responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 135
ولقولهم عليهم السلام: " كل غسل لا بد معه من الوضوء إلا الجنابة " [1] فلو اغتسل ولم يتوضأ وصلى بطلت.
ب - لو مسه قبل برده لم يجب عليه غسل لقول الصادق عليه السلام قال: " إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل " [2] والأقرب: وجوب غسل يده لأنه لاقى نجاسة، إذ الميت نجس عندنا.
ج - لو مس ميتا من غير الناس وجب عليه غسل ما مسه به، حكم الثوب حكم البدن، والأقوى عندي هنا اشتراط الرطوبة.
د - لو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.
ه‌ - لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا لامتناع التطهير في حقه، ولا يمنع ذلك صدق القبلية.
مسألة 270: ويجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من آدمي، حي أو ميت - خلافا للجمهور - لأنه ميت.
وقال الصادق عليه السلام: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " [3].
فلو كانت القطعة خالية من عظم، أو كانت من غير الناس وجب غسل اليد خاصة، ولا يجب الغسل، والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس العظم.


[1] الكافي 3: 45 / 13، التهذيب 1: 139 / 391، الإستبصار 1: 216 / 428.
[2] التهذيب 1: 429 / 1367.
[3] الكافي 3: 212 / 4، الإستبصار 1: 100 / 325.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست