نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 135
ولقولهم عليهم السلام: " كل غسل لا بد معه من الوضوء إلا الجنابة " [1] فلو اغتسل ولم يتوضأ وصلى بطلت. ب - لو مسه قبل برده لم يجب عليه غسل لقول الصادق عليه السلام قال: " إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل " [2] والأقرب: وجوب غسل يده لأنه لاقى نجاسة، إذ الميت نجس عندنا. ج - لو مس ميتا من غير الناس وجب عليه غسل ما مسه به، حكم الثوب حكم البدن، والأقوى عندي هنا اشتراط الرطوبة. د - لو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل. ه - لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا لامتناع التطهير في حقه، ولا يمنع ذلك صدق القبلية. مسألة 270: ويجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من آدمي، حي أو ميت - خلافا للجمهور - لأنه ميت. وقال الصادق عليه السلام: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " [3]. فلو كانت القطعة خالية من عظم، أو كانت من غير الناس وجب غسل اليد خاصة، ولا يجب الغسل، والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس العظم.