responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 12
بعض أصحابنا كيف تكفن المرأة؟ فقال: " كما يكفن الرجل، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، وتشد إلى ظهرها " [1].
والمراد بالنمط ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق [2].
وتعوض عن العمامة بقناع، لقول الصادق عليه السلام: " تكفن المرأة في خمسة أثواب، أحدها: الخمار " [3]، والخمار هو القناع لأنه يخمر به الرأس.
تذنيب: ظهر مما قلناه أن الكفن الواجب في الذكر والأنثى ثلاثة أثواب، والمستحب في الرجل خمسة، وفي الأنثى سبعة، ولا يجوز الزيادة على ذلك لما فيه من إضاعة المال.
وقال الشافعي: الواجب في الكفن ستر العورة، والمستحب ثلاثة، والجائز خمسة، والمكروه ما زاد [4]، واستحب أكثر الجمهور كفن المرأة في خمسة أثواب، واختلفوا.
فللشافعي قولان، أحدهما: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامسة يشد بها فخذاها، لزيادتها في حال الحياة في الستر على الرجل، لزيادة عورتها على عورته، فكذا بعد الموت، ولم يكره لها المخيط كما لم


[1] الكافي 3: 147 / 2، التهذيب 1: 324 / 944.
[2] النمط: نوع من الثياب المصبغة بألوان من حمرة أو خضرة أو صفرة... والنمط: الطريقة
والجمع أنماط. لسان العرب 7: 417 " نمط ".
[3] الكافي 3: 146 / 1، التهذيب 1: 324 / 946.
[4] الأم 1: 266، الوجيز 1: 74، المجموع 5: 194، فتح العزيز 5: 133 و 135،
السراج الوهاج: 105.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست