نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 115
وأوجب الشيخ القرض وأطلق [1]، لقول الصادق عليه السلام: " إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة، أو الكفن قرض بالمقراض " [2] وتفصيل ابن بابويه جيد، لأن في القرض إتلاف مال لغير غرض، وعدم تحسين الكفن لغير حاجة، فيقتصر على محل الوفاق وهو القرض بعد الوضع [3]. مسألة 257: قال الشيخ: إذا أنزل الميت القبر استحب أن يغطى القبر بثوب [4] - وبه قال الشافعي [5] - سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لأن النبي عليه السلام لما دفن سعد بن معاذ، ستر قبره بثوب [6]، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي عليه السلام شاهد فلم ينكر ذلك " [7] ولأنه يحتاج إلى حل عقد كفنه وتسويته فربما حصل ما ينبغي ستره. وقال المفيد في أحكام النساء [8]، وابن الجنيد: لا يغطى قبر الرجل، ويغطى قبر المرأة [9] - وبه وقال أحمد [10] - لأن عليا عليه السلام مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال: " إنما يصنع هذا
[1] المبسوط للطوسي 1: 181. [2] الكافي 3: 156 / 1، التهذيب 1: 449 - 450 / 1457. [3] أي بعد الوضع في القبر. [4] الخلاف 1: 728 مسألة 552. [5] الأم 1: 276، المجموع 5: 295، فتح العزيز 5: 208، بدائع الصنائع 1: 320. [6] سنن البيهقي 4: 54. [7] التهذيب 1: 464 / 1519. [8] النسخة التي بأيدينا من أحكام النساء خالية من هذا الحكم وذكر العلامة في المختلف: 121 ما لفظه: وقد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء..... فلاحظ. [9] حكى المصنف أيضا قولهما في المختلف: 121. [10] المغني 2: 377، كشاف القناع 2: 132، المجموع 5: 295.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 115