responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 486
بإذنه، سواء أدى بإذنه أو لا، عندنا، وعند الشافعي إذا أدى بغير إذنه وجهان [1]، وسواء قبض المحتال الحوالة أو أبرأ المحال عليه؛ لأن الضامن قد غرم، والإبراء قد حصل للمحال عليه، فلا يسقط رجوع الضامن.
وأما إذا أحاله على من ليس له عليه شيء، فإن قلنا: لا تصح الحوالة، فالمال باق على الضامن بحاله. وإن قلنا: تصح، فقد برئت ذمة الضامن والمضمون عنه، ولكن لا يرجع على المضمون عنه بشيء في الحال؛ لأنه لم يغرم شيئا، فإن قبض المحتال الحوالة ورجع المحال عليه على الضامن، رجع على المضمون عنه، وإن أبرأه من الحوالة، لم يرجع على المحيل، ولم يرجع الضامن على المضمون عنه؛ لأنه لم يغرم شيئا.
وأما إن قبضه منه ووهبه، فهل يرجع على المحيل؟ وجهان [كالوجهين فيما] [2] إذا وهبت المرأة الصداق ثم طلقها.
وقال [3] أبو حنيفة وأصحابه: يرجع عليه، وهب له أو تصدق به أو ورثه من المحتال. ووافقنا في الإبراء أنه لا يرجع [4].
وعندنا أن هبته قبل القبض بمنزلة الإبراء.
وعندهم [5] لا يكون بمنزلته، ويثبت له الرجوع؛ لأنه يملك ما في ذمته بالهبة والصدقة والميراث، فكان له الرجوع، كالأداء، فإنه يملك ما في ذمته بالأداء، بخلاف الإبراء؛ لأنه إسقاط حق.
وهو غلط؛ لأنه لم يغرم عنه شيئا، فلم يرجع عليه، كالإبراء.


[1] لاحظ: التهذيب - للبغوي - 4: 164، والعزيز شرح الوجيز 5: 128.
[2] إضافة يقتضيها السياق.
[3] في " ر " والطبعة الحجرية: " فقال ".
[4] حلية العلماء 5: 63.
[5] حلية العلماء 5: 64.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست