responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 360
ولأنه لم يغرم سواها.
وبه قال أحمد [1].
والثاني: أنه يرجع بالألف؛ لأنه قد حصل براءة ذمته بما فعل، ومسامحة رب الدين جرت معه [2].
ولو باع العبد بألف وتقاصا، احتمل الرجوع بالألف؛ لأنه ثبت في ذمته ألف، وقيمة العبد؛ لأن الضمان وضع للارتفاق.
والشافعية على الأول خاصة [3].
مسألة 539: لا فرق بين أن يدفع الأقل أو الأكثر في القدر أو الوصف فيما ذكرنا، فلو ضمن ألفا مكسرة ودفع ألفا صحيحة، لم يكن له الرجوع إلا بالمكسرة؛ لأنه تبرع بالزيادة، فلا يرجع بها.
ولو انعكس الفرض، فضمن ألفا صحيحة وأدى ألفا مكسرة، لم يكن له الرجوع بالصحيحة إلا بالمكسرة؛ لأنه إنما يرجع بما غرم وبالأقل من المغروم والمال.
وللشافعية فيما إذا أدى الضامن [غير] [4] الأجود قولان: أحدهما: أن فيه الخلاف المذكور في اختلاف الجنس.
والثاني: القطع بأنه يرجع بما أدى [5].


[1] المغني والشرح الكبير 5: 89، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 132.
[2] نفس المصادر في الهامش (2) من ص 359.
[3] العزيز شرح الوجيز 5: 177، روضة الطالبين 3: 500.
[4] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء ما في المصدر له، حيث إن القولين للشافعية
في الأداء من غير الأجود.
[5] الحاوي الكبير 6: 439، التهذيب - للبغوي - 4: 174، العزيز شرح الوجيز 5:
177، روضة الطالبين 3: 500.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست