responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 344
ولأن الضمان يفارق الحوالة باسم، فاختص عنها بحكم يخالفها [1].
وقوله لأبي قتادة إنما كان لأنه بالقضاء تحقق فائدة الضمان، وعلم إبراء ذمة الميت، وصح الحكم منه (صلى الله عليه وآله) ببرد جلده، والضمان عنه قضاء أيضا. والفرق بالاسم لا يستلزم ما ذكروه؛ لجواز اختصاص الضمان بأمور لا تثبت في الحوالة.
مسألة 525: ليس للمضمون له مطالبة المضمون عنه، بل يطالب الضامن خاصة عندنا.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم: يرجع على من شاء من الضامن والمضمون عنه [2].
وقال مالك: إنه لا يطالب الضامن، إلا إذا عجز عن تحصيله من الأصيل؛ لغيبته أو إعساره؛ لأن الضمان وثيقة، فلا يستوفى الحق منها إلا عند تعذره، كالرهن [3].
واحتج الشافعي: بأن الحق ثابت في ذمة كل منهما، فكان له مطالبته كالضامنين، ولا يشبه الرهن؛ لأنه مال من عليه الحق، وليس بذي ذمة


[1] المغني 5: 81 - 83، الشرح الكبير 5: 70 - 73، الكافي في فقه الإمام أحمد
2: 129، المحلى 8: 113، مختصر المزني: 108، الحاوي الكبير 6: 436،
المهذب - للشيرازي - 1: 348، الوسيط 3: 247، حلية العلماء 5: 58، التهذيب
- للبغوي - 4: 171، الوجيز 1: 185، العزيز شرح الوجيز 5: 171، روضة
الطالبين 3: 496، بداية المجتهد 2: 296.
[2] الهداية - للمرغيناني - 3: 90، بدائع الصنائع 6: 10، الاختيار لتعليل المختار
2: 274، وراجع أيضا المصادر في الهامش (1).
[3] المدونة الكبرى 5: 256، بداية المجتهد 2: 296، حلية العلماء 5: 59،
التهذيب - للبغوي - 4: 171، العزيز شرح الوجيز 5: 171، المغني 5: 83،
الشرح الكبير 5: 71.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست