responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 342
البحث الرابع: في أحكام الضمان.
وهي أربعة: مطالبة المستحق والضامن، والرجوع، وما يرجع به، ففيها أربعة أنظار: الأول: الضمان عندنا ناقل للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فللمضمون له مطالبة الضامن بالمال، وليس له مطالبة المضمون عنه، عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأبو ثور [1] - لما رواه العامة عن أبي سعيد الخدري أنه كان مع النبي (صلى الله عليه وآله) في جنازة، فلما وضعت قال: " هل على صاحبكم من دين؟ " قالوا: نعم، درهمان، فقال: " صلوا على صاحبكم " فقال علي (عليه السلام): " يا رسول الله صل عليه وأنا لهما ضامن " فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى عليه ثم أقبل على علي (عليه السلام) فقال: " جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك " فقلت: يا رسول الله هذا لعلي خاصة، أم للناس عامة؟ قال: " للناس عامة " [2] فدل على أن المضمون عنه بري.
وعن جابر قال: توفي صاحب لنا فأتينا به النبي (صلى الله عليه وآله) ليصلي عليه، فخطا خطوة ثم قال: " أعليه دين؟ " قلنا: نعم، ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فقال: الديناران علي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " وجب حق الغريم، وبرئ الميت منهما؟ " قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك: " ما فعل الديناران؟ " قال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد


[1] الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2: 601 / 1012، المغني 5: 82، الشرح
الكبير 5: 71، الحاوي الكبير 6: 436، حلية العلماء 5: 58.
[2] سنن الدار قطني 3: 78 - 79 / 291 و 292، المغني 5: 82، الشرح الكبير 5:
71.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست