نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 339
أعطيتك قيمته مقلوعا، وإلا فاقلعه، فإن قلعه، رجع المشتري بقيمته على البائع مقلوعا؛ لأنه سلمه إليه مقلوعا [1]. وإذا قلنا بوجوب الأرش على البائع، فلو ضمنه [ضامن] [2]، فإن كان قبل ظهور الاستحقاق، لم يصح عند الشافعي؛ لأنه مجهول. ولأنه ضمان ما ليس بواجب. وإن كان بعد الاستحقاق وقبل القلع، فكمثله [3]. وقال أبو حنيفة: يصح في الصورتين [4]. فإن ضمنه بعد القلع وكان قدره معلوما، صح، وإلا فقولان. وإن ضمن ضامن عهدة الأرض وأرش [نقص] [5] البناء والغراس في عقد واحد، قال الشافعي: لم يصح في الأرش، وفي العهدة قولا تفريق الصفة [6]. ولو كان البيع بشرط أن يعطيه كفيلا بهما، فهو كما لو شرط في البيع رهنا فاسدا عند الشافعي [7]. وقال جماعة من الشافعية: إن ضمان نقصان البناء والغراس كما
[1] العزيز شرح الوجيز 5: 154 - 155. [2] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية: " منه ". والصحيح ما أثبتناه. [3] التهذيب - للبغوي - 4: 177، العزيز شرح الوجيز 5: 155، روضة الطالبين 3: 482. [4] العزيز شرح الوجيز 5: 155. [5] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق. [6] التهذيب - للبغوي - 4: 177، العزيز شرح الوجيز 5: 155، روضة الطالبين 3: 482. [7] العزيز شرح الوجيز 5: 155، روضة الطالبين 3: 483.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 339