responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 339
أعطيتك قيمته مقلوعا، وإلا فاقلعه، فإن قلعه، رجع المشتري بقيمته على البائع مقلوعا؛ لأنه سلمه إليه مقلوعا [1].
وإذا قلنا بوجوب الأرش على البائع، فلو ضمنه [ضامن] [2]، فإن كان قبل ظهور الاستحقاق، لم يصح عند الشافعي؛ لأنه مجهول. ولأنه ضمان ما ليس بواجب.
وإن كان بعد الاستحقاق وقبل القلع، فكمثله [3].
وقال أبو حنيفة: يصح في الصورتين [4].
فإن ضمنه بعد القلع وكان قدره معلوما، صح، وإلا فقولان.
وإن ضمن ضامن عهدة الأرض وأرش [نقص] [5] البناء والغراس في عقد واحد، قال الشافعي: لم يصح في الأرش، وفي العهدة قولا تفريق الصفة [6].
ولو كان البيع بشرط أن يعطيه كفيلا بهما، فهو كما لو شرط في البيع رهنا فاسدا عند الشافعي [7].
وقال جماعة من الشافعية: إن ضمان نقصان البناء والغراس كما


[1] العزيز شرح الوجيز 5: 154 - 155.
[2] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية: " منه ". والصحيح ما أثبتناه.
[3] التهذيب - للبغوي - 4: 177، العزيز شرح الوجيز 5: 155، روضة الطالبين 3:
482.
[4] العزيز شرح الوجيز 5: 155.
[5] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
[6] التهذيب - للبغوي - 4: 177، العزيز شرح الوجيز 5: 155، روضة الطالبين 3:
482.
[7] العزيز شرح الوجيز 5: 155، روضة الطالبين 3: 483.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست