responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 334
بسبب غير الاستحقاق، كتخلف شرط معتبر في المبيع أو اقتران شرط فاسد به، فالأقوى عندي: عدم الجواز في الصورة التي خرج المبيع فيها معيبا؛ لأن وجوب رد الثمن على البائع بسبب حادث، وهو الفسخ، والضمان سابق عليه، فيكون ضمان ما لم يجب، وهو أحد قولي الشافعي [1].
وأما إذا ظهر فساد البيع بسبب غير الاستحقاق من تخلف شرط معتبر أو اقتران شرط فاسد به، فالأقوى عندي: صحة الضمان؛ لأن الثمن يجب رده على البائع، فأشبه ما لو بان الفساد بالاستحقاق، وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الثاني: لا يصح الضمان؛ لأن هذا الضمان إنما جوز للحاجة، وإنما تظهر الحاجة في الاستحقاق؛ لأن التحرز عن ظهور الاستحقاق لا يمكن، والتحرز عن سائر أسباب الفساد ممكن، بخلاف حالة ظهور الاستحقاق [2].
ونمنع إمكان التحرز عن جميع أسباب الفساد.
فإن قلنا بالصحة لو ضمن ذلك صريحا، قالت الشافعية: فيه وجهان في اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة [3].
مسألة 519: ألفاظ ضمان العهدة أن يقول الضامن للمشتري: ضمنت لك عهدته، أو ثمنه، أو دركه، أو خلصتك منه.
ولو قال: ضمنت لك خلاص المبيع والعهدة، لم يصح ضمان الخلاص؛ لأنه لا يقدر على ذلك متى خرج مستحقا.


[1] العزيز شرح الوجيز 5: 152، روضة الطالبين 3: 480.
[2] العزيز شرح الوجيز 5: 152 - 153، روضة الطالبين 3: 480.
[3] العزيز شرح الوجيز 5: 153، روضة الطالبين 3: 480.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست