responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 296
والأصل عندنا ممنوع، على أن الفرق واقع بين الضمان والبيع؛ فإن الضمان التزام مال لا فائدة له فيه، فلم يصح منه، كالنذر، بخلاف البيع.
ولو قلنا بالرواية [1] الدالة على نفاذ تصرفه في المعروف إذا بلغ عشرا وكان مميزا، احتمل جواز الضمان إذا كان في معروف.
مسألة 486: شرطنا في صحة الضمان كون الضامن أهلا للتبرع، فلا يصح ضمان العبد والمحجور عليه لسفه، فإنه لو ضمن لم ينفذ؛ لأن الضمان إما إقراض إن تعقبه الرجوع، وإما تبرع إن لم يثبت الرجوع، وكلاهما يتبع المحجور عليه لتبذير منه. ولأنه إثبات مال في ذمته، فلم يصح منه، كالبيع وغيره، وبه قال الشافعي [2].
وقال بعض العامة: يصح ضمانه، ويتبع به بعد فك الحجر عنه؛ لأنه مكلف يصح إقراره ويتبع به بعد فك الحجر عنه، فكذا ضمانه [3].
والفرق: أن الإقرار إخبار بحق سابق، وجاز أن يكون في ذمته حق، فوجب عليه الاعتراف به بحيث يؤدي بعد فك الحجر عنه، بخلاف الضمان، فإنه تبرع محض، فكان ممنوعا منه، كسائر التبرعات.
وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه يصح الضمان من المحجور عليه للتبذير؛ لأنه إقراض لا محض تبرع؛ لأن الشافعي قال: إذا ضمن في مرض موته بغير إذن من عليه الحق، فهو محسوب من ثلثه، وإن ضمن بإذنه، فهو محسوب من رأس المال؛ لأن للورثة أن يرجعوا على الأصيل [4].


[1] تقدم تخريجها في ص 241، الهامش (1).
[2] الحاوي الكبير 6: 461، التنبيه: 105، المهذب - للشيرازي - 1: 346، العزيز
شرح الوجيز 5: 146، روضة الطالبين 3: 475، المغني 5: 78، الشرح الكبير
5: 75.
[3] المغني 5: 78، الشرح الكبير 5: 75.
[4] العزيز شرح الوجيز 5: 147، روضة الطالبين 3: 475.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست