نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 279
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي المقصد الخامس: في الضمان وفصوله ثلاثة: الأول: في ضمان المال وفيه مباحث: الأول: في ماهية الضمان ومشروعيته وأركانه. الضمان عقد شرع للتعهد بمال أو نفس. ويسمى الأول ضمانا بقول مطلق، ويخص [1] الثاني باسم الكفالة. وقد تطلق الكفالة على ضمان المال لكن بقيد، فيقال: كفالة بالمال. والضمان عندنا مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. وقال بعضهم: إنه مشتق من الضم، فإن الضامن قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا، فلصاحب الحق مطالبة من شاء منهما [2]. ونحن نخالف في ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويقال: ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل وصبير وقبيل بمعنى
[1] في " ر ": " يختص ". [2] المغني والشرح الكبير 5: 70.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 279