responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 279
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي المقصد الخامس: في الضمان وفصوله ثلاثة: الأول: في ضمان المال وفيه مباحث: الأول: في ماهية الضمان ومشروعيته وأركانه.
الضمان عقد شرع للتعهد بمال أو نفس. ويسمى الأول ضمانا بقول مطلق، ويخص [1] الثاني باسم الكفالة.
وقد تطلق الكفالة على ضمان المال لكن بقيد، فيقال: كفالة بالمال.
والضمان عندنا مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق.
وقال بعضهم: إنه مشتق من الضم، فإن الضامن قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا، فلصاحب الحق مطالبة من شاء منهما [2].
ونحن نخالف في ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ويقال: ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل وصبير وقبيل بمعنى


[1] في " ر ": " يختص ".
[2] المغني والشرح الكبير 5: 70.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست