responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 265
فيجوز للعدل إقراضه من ثقة ملي، كما إذا حصل نهب أو حريق، ولا ضمان حينئذ؛ لأنه بفعله محسن، فلا يستعقب فعله الضمان، لأنه سبيل وقد قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) [1].
وكذا لا يجوز للولي إقراض مال اليتيم لغير ضرورة من نهب أو غرق أو حرق أو إذا سافر.
أما الحاكم فإنه يجوز له الإقراض وإن لم تحصل هذه الموانع، لكثرة أشغاله، قاله بعض الشافعية [2].
وسوى آخرون بين الحاكم وغيره في جواز الإقراض مع الضرورة، وعدمه مع عدمها [3]، وهو الوجه عندي.
مسألة 464: قال الله تعالى: (وابتلوا اليتامى) أي اختبروهم (... فإن آنستم منهم رشدا) [4] أي أبصرتم، كما قال الله تعالى حكاية عن موسى (عليه السلام): (إنى آنست نارا) [5] أي أبصرت.
وقوله تعالى: (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) معناه لا تأكلوا أموال اليتامى مبادرة لئلا يكبروا فيأخذوها (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) [6].
إذا عرفت هذا، فالولي إما أن يكون غنيا أو فقيرا.
فإن كان غنيا، استحب له أن يستعفف عنه، فلا يأكل منه شيئا، عملا بالآية [7].


[1] التوبة: 91.
(2 و 3) العزيز شرح الوجيز 5: 83، روضة الطالبين 3: 426.
[4] النساء: 6.
[5] القصص: 29.
(6 و 7) النساء: 6.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست