responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 241
الفصل الرابع: في المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه مسألة 439: قد بينا أنه ليس للصغير التصرف في شيء ما من الأشياء قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الذكر وتسع سنين في الأنثى، سواء كان مميزا أو لا، مدركا لما يضره وينفعه أو لا، حافظا لماله أو لا.
وقد روي أنه " إذا بلغ الطفل عشر سنين بصيرا جازت وصيته بالمعروف وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة " [1] وفي رواية أخرى: " إذا بلغ خمسة أشبار " [2].
والمعتمد ما تقدم.
ولو أذن له الولي، لم يصح، إلا في صورة الاختبار إن قلنا بأنه قبل البلوغ على ما تقدم [3].
ولو قلنا بالرواية، نفذ تصرفه في الوصية بالمعروف والصدقة، وقبل إقراره بهما؛ لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به.
وهل يصح بيع المميز وشراؤه بإذن الولي؟ الوجه عندي: أنه لا يصح ولا ينفذ - وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال الشافعي [4] - لقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [5] وإنما يعرف زوال السفه بالبلوغ


[1] الكافي 7: 28 (باب وصية الغلام والجارية...) ح 1، الفقيه 4: 145 / 502،
التهذيب 8: 248 / 898.
[2] التهذيب 10: 233 / 922، الاستبصار 4: 287 / 1085.
[3] في ص 225، المسألة 421.
[4] المغني 4 321، الشرح الكبير 4: 578، الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز
4: 15، روضة الطالبين 3: 9، المجموع 9: 155 - 156 و 158.
[5] النساء: 5.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست