responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 236
ثمن المثل.
وكذا يصح منه الظهار، ويكفر بالصوم، ويصح منه الرجعة؛ لأنها ليست ابتداء نكاح، بل تمسك بالعقد السابق، ويصح منه نفي النسب باللعان وما أشبه ذلك؛ لأن هذه لا تعلق لها بالمال.
ولو كان السفيه مطلاقا مع حاجته إلى النكاح فتسرى بجارية، فإن تبرم [1] بها، أبدلت له.
مسألة 435: قد بينا أن عتق السفيه غير نافذ؛ لأنه إتلاف للمال وتصرف فيه بغير عوض، فلا يصح. ولأنه إذا منع من البيع الذي هو إخراج ملكه عن العين بعوض يساويها أو يزيد عليها، فمنعه عن العتق أولى، فإن أعتق، لم يصح، ولا يلزمه حكمه بعد رفع الحجر عنه، وبه قال الشافعي والحكم [2] وأحمد في إحدى الروايتين [3].
وفي الأخرى: أنه يصح عتقه معجلا؛ لأنه عتق من مكلف مالك تام الملك، فصح، كعتق الراهن والمفلس [4].
والفرق ظاهر؛ لأن المفلس والراهن حجر عليهما لحق غيرهما، مع أنا نمنع الحكم في الأصل. ولأنه تبرع فلم ينفذ، كهبته ووقفه. ولأنه محجور عليه لحفظه [5]، فلم يصح عتقه، كالصبي والمجنون.


[1] تبرم: تضجر. لسان العرب 12: 43 " برم ".
[2] قوله: " والحكم " كذا ورد في النسخ الخطية والحجرية، وليس في المصادر - في
الهامش التالي - منه ذكر. وفي المغني والشرح: " القاسم بن محمد " بدل " الحكم ".
[3] الحاوي الكبير 6: 360، التهذيب - للبغوي - 4: 139، العزيز شرح الوجيز 5:
77، روضة الطالبين 3: 417، المغني 4: 572، الشرح الكبير 4: 573.
[4] المغني 4: 572، الشرح الكبير 4: 573.
[5] أي: لحفظ ماله عليه.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست