responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 230
تصرفه، فإذا أذن له فقد أذن فيما لا مصلحة فيه، فلم يصح، كما لو أذن في بيع ما يساوي عشرة بخمسة [1].
والفرق ظاهر بين الصبي والسفيه مع الإذن؛ لأنه مكلف عاقل، والتبذير مانع إلا مع الإذن؛ لأنا نشترط فيه الاقتصار على ما يعينه له من جنس المبيع والثمن.
وبعض الشافعية منع من الإذن في النكاح [2]، وهذا يقتضي سلب عبارته بالكلية.
وعلى ما قلناه إنما سلبنا عنه الاستقلال بالنكاح.
وعلى هذين الوجهين لو وكله غيره في شيء من التصرفات، فعندنا يصح؛ لأن عبارته معتبرة لم يسلب الشارع حكمها عنه، فصح عقده للموكل حيث لم يصادف تصرفه مالا ولا ما يتضرر به.
وللشافعية وجهان [3].
وكذا عندنا يصح أن يقبل الهبة والوصية؛ لحصول النفع الذي هو ضد المحذور.
وللشافعية وجهان [4].
مسألة 427: لو أقر السفيه بما يوجب قصاصا أو حدا أو تعزيرا - كالزنا والسرقة والشرب والقذف والشتم والقتل العمد وقطع الجارحة - قبل منه؛ لأنه مكلف عاقل، ويحكم عليه به في الحال، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم؛ لأنه لا تعلق لهذا الإقرار بالمال حتى يتأثر بالحجر.


(1 و 2) العزيز شرح الوجيز 5: 77، روضة الطالبين 3: 418.
(3 و 4) العزيز شرح الوجيز 5: 78، روضة الطالبين 3: 418.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست