نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 220
مسألة 418: إذا قلنا بمذهب الشيخ (رحمه الله): أن الرشد عبارة عن العدالة وصلاح المال [1]، فلو بلغ رشيدا عدلا فأزيل الحجر عنه ثم صار بعد فك الحجر عنه فاسقا في دينه، فهل يعاد عليه الحجر؟. قال الشيخ (رحمه الله): الأحوط أن يحجر عليه. واستدل عليه بقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [2]. وما رواه العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " اقبضوا على أيدي سفهائكم " [3] ولا يصح القبض إلا بالحجر. ومن طريق الخاصة: ما روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: " شارب الخمر سفيه " [4][5]. وللشافعي وجهان: أحدهما: يحجر عليه - وهو قول أبي العباس بن سريج - لأن ذلك مانع في فك الحجر، فأوجب الحجر عليه، ويستدام الحجر به، كالتبذير. والثاني: لا يحجر عليه - وبه قال أبو إسحاق - لأن الحجر إنما كان لحفظ المال، والفسق في الدين يورث تهمة فيه، فمنع ذلك ثبوت الرشد وفك الحجر، وإذا طرأ بعد ذلك، أورث تهمة في المال، فلم يثبت بذلك
[1] المبسوط - للطوسي - 2: 284، الخلاف 3: 283، المسألة 3. [2] النساء: 5. [3] لم نجده في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف 3: 288، ضمن المسألة 7، وفي الحاوي الكبير 6: 356، والجامع لأحكام القرآن 6: 4، وكنز العمال 3: 67 / 5525 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير، بلفظ: " خذوا على... ". [4] تفسير العياشي 1: 220 / 22. [5] المبسوط - للطوسي - 2: 285، الخلاف 3: 289، المسألة 8.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 220