responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 220
مسألة 418: إذا قلنا بمذهب الشيخ (رحمه الله): أن الرشد عبارة عن العدالة وصلاح المال [1]، فلو بلغ رشيدا عدلا فأزيل الحجر عنه ثم صار بعد فك الحجر عنه فاسقا في دينه، فهل يعاد عليه الحجر؟.
قال الشيخ (رحمه الله): الأحوط أن يحجر عليه.
واستدل عليه بقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [2].
وما رواه العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " اقبضوا على أيدي سفهائكم " [3] ولا يصح القبض إلا بالحجر.
ومن طريق الخاصة: ما روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: " شارب الخمر سفيه " [4] [5].
وللشافعي وجهان: أحدهما: يحجر عليه - وهو قول أبي العباس بن سريج - لأن ذلك مانع في فك الحجر، فأوجب الحجر عليه، ويستدام الحجر به، كالتبذير.
والثاني: لا يحجر عليه - وبه قال أبو إسحاق - لأن الحجر إنما كان لحفظ المال، والفسق في الدين يورث تهمة فيه، فمنع ذلك ثبوت الرشد وفك الحجر، وإذا طرأ بعد ذلك، أورث تهمة في المال، فلم يثبت بذلك


[1] المبسوط - للطوسي - 2: 284، الخلاف 3: 283، المسألة 3.
[2] النساء: 5.
[3] لم نجده في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف 3:
288، ضمن المسألة 7، وفي الحاوي الكبير 6: 356، والجامع لأحكام القرآن 6: 4،
وكنز العمال 3: 67 / 5525 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير، بلفظ: " خذوا
على... ".
[4] تفسير العياشي 1: 220 / 22.
[5] المبسوط - للطوسي - 2: 285، الخلاف 3: 289، المسألة 8.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست