responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 212
لها عتق؛ لما روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي (صلى الله عليه وآله) بحلي لها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ " فقالت: نعم، فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى كعب، فقال: " هل أذنت لها أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم، فقبله [1].
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في خطبة خطبها: " لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها، إذ هو مالك عصمتها " [2].
ولقوله (عليه السلام): " تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها " [3] والعادة جارية أنه [4] يتبسط في مالها، وينتفع بجهازها.
قالوا: وكذا يجب عليها عنده التجهيز، فلهذا كان له منعها.
ولأن العادة تقضي بأن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، وإذا أعسر بالنفقة أنظر، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض [5].
وحديثهم مرسل، على أنه محمول على ما هو الظاهر منه، وهو أنه لا يجوز عطيتها بماله بغير إذنه؛ لأنه وافق على تجويز عطيتها من مالها دون الثلث [6].


[1] سنن ابن ماجة 2: 798 / 2389.
[2] سنن أبي داود 3: 293 / 3546، سنن ابن ماجة 2: 798 / 2388، سنن النسائي
6: 278، سنن البيهقي 6: 60.
[3] صحيح مسلم 2: 1087 / 54، سنن الترمذي 3: 396 / 1086، سنن النسائي 6:
65، مسند أحمد 4: 233 / 13825.
[4] أي الزوج.
[5] المغني 4: 561 - 562، الشرح الكبير 4: 577.
[6] راجع الهامش (6) من ص 211.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست