نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 189
عمر بن الخطاب، فلم يجده أنبت، فقال: لو أنبت الشعر لجلدتك [1]. مسألة 399: ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا. وللشافعي وجهان، هذا أصحهما؛ إذ لو كان معتبرا في البلوغ، لما كشفوا عن المؤتزر؛ لحصول الغرض من غير كشف العورة. والثاني: أنه نبات كنبات شعر العانة؛ لأن إنبات العانة يقع في أول تحريك الطبيعة في الشهوة، ونبات الإبط يتراخى عن البلوغ في الغالب، فكان أولى بالدلالة على حصول البلوغ [2]. وأما نبات اللحية والشارب فإنه أيضا لا أثر لهما في البلوغ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: أنهما يلحقان بشعر العانة [3]. وبعض الشافعية ألحق شعر الإبط بشعر العانة، ولم يلحق اللحية والشارب بالعانة [4]. وأما ثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة فلا أثر له، كما لا أثر لاخضرار الشارب، وهو أحد قولي الشافعية [5]. والثاني: أنه ملحق بشعر العانة [6]. ولا بأس به عندي بناء على العادة القاضية بتأخر ذلك عن البلوغ.
[1] المهذب - للشيرازي - 1: 338، المغني 4: 556 - 557، الشرح الكبير 4: 557، العزيز شرح الوجيز 5: 70، وفيها: " لحددتك " بدل " لجلدتك ". ونحوه في سنن البيهقي 6: 58. (2 و 3) العزيز شرح الوجيز 5: 70، روضة الطالبين 3: 412. [4] التهذيب - للبغوي - 4: 134، العزيز شرح الوجيز 5: 70 - 71، روضة الطالبين 3: 412. (5 و 6) العزيز شرح الوجيز 5: 71، روضة الطالبين 3: 413.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 189