responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 189
عمر بن الخطاب، فلم يجده أنبت، فقال: لو أنبت الشعر لجلدتك [1].
مسألة 399: ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا.
وللشافعي وجهان، هذا أصحهما؛ إذ لو كان معتبرا في البلوغ، لما كشفوا عن المؤتزر؛ لحصول الغرض من غير كشف العورة.
والثاني: أنه نبات كنبات شعر العانة؛ لأن إنبات العانة يقع في أول تحريك الطبيعة في الشهوة، ونبات الإبط يتراخى عن البلوغ في الغالب، فكان أولى بالدلالة على حصول البلوغ [2].
وأما نبات اللحية والشارب فإنه أيضا لا أثر لهما في البلوغ، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: أنهما يلحقان بشعر العانة [3].
وبعض الشافعية ألحق شعر الإبط بشعر العانة، ولم يلحق اللحية والشارب بالعانة [4].
وأما ثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة فلا أثر له، كما لا أثر لاخضرار الشارب، وهو أحد قولي الشافعية [5].
والثاني: أنه ملحق بشعر العانة [6].
ولا بأس به عندي بناء على العادة القاضية بتأخر ذلك عن البلوغ.


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 338، المغني 4: 556 - 557، الشرح الكبير 4:
557، العزيز شرح الوجيز 5: 70، وفيها: " لحددتك " بدل " لجلدتك ". ونحوه في
سنن البيهقي 6: 58.
(2 و 3) العزيز شرح الوجيز 5: 70، روضة الطالبين 3: 412.
[4] التهذيب - للبغوي - 4: 134، العزيز شرح الوجيز 5: 70 - 71، روضة الطالبين
3: 412.
(5 و 6) العزيز شرح الوجيز 5: 71، روضة الطالبين 3: 413.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست