نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 143
وإذا لم يحصل تدليس بالوصل، لم يكن به بأس. سئل [الباقر] [1] (عليه السلام) عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: " لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها " فقيل له: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة، فقال: " ليس هناك، إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) [الواصلة] [2] التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة " [3]. مسألة 648: وتحرم معونة الظالمين على الظلم. قال ابن أبي يعفور: كنت عند الصادق (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا، فقال له: أصلحك الله إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو [4] الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسناة يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال الصادق (عليه السلام): " ما أحب إني [5] عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد " [6]. مسألة 649: يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة وتعلمها، ونسخ التوراة والإنجيل؛ لأنهما منسوخان محرفان، وتعليمهما وتعلمهما حرام، وأخذ الأجرة على ذلك.
[1] بدل ما بين المعقوفين في " س، ي " والطبعة الحجرية: " الصادق ". وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر، وفيه: " أبو جعفر ". [2] ما بين المعقوفين من المصدر. [3] الكافي 5: 119 / 3، التهذيب 6: 360 / 1032. (4 و 5) في " س، ي " والطبعة الحجرية: " والشدة... إن عقدت ". وما أثبتناه كما في المصدر. [6] الكافي 5: 107 / 7، التهذيب 6: 331 / 919.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 143