نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 142
التي كانوا يستقسمون بها " [1]. وسأل إسحاق بن عمار الصادق (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: " لا تأكل منه فإنه حرام " [2]. وكان الصادق (عليه السلام) ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: " هو سحت " [3]. مسألة 647: الغش والتدليس محرمان، كشوب اللبن بالماء، وتدليس الماشطة، وتزيين الرجل بالحرام. قال الصادق (عليه السلام): " ليس منا من غشنا " [4]. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل يبيع التمر: " يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم " [5]. ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يشاب اللبن بالماء للبيع [6]. ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس. قال [علي] [7]: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها تضيق، قال: " لا بأس، ولكن لا تصل الشعر بالشعر " [8].
[1] الكافي 5: 122 - 123 / 2، الفقيه 3: 97 / 374، التهذيب 6: 371 / 1075، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. [2] الكافي 5: 124 / 10، التهذيب 6: 370 / 1069. [3] الكافي 5: 123 / 6، التهذيب 6: 370 / 1070. [4] الكافي 5: 160 / 1، التهذيب 7: 12 / 48. [5] الكافي 5: 160 / 2، التهذيب 7: 12 / 49. [6] الكافي 5: 160 / 5، الفقيه 3: 173 / 771، التهذيب 7: 13 / 53. [7] بدل ما بين المعقوفين في " س، ي " والطبعة الحجرية: " سماعة ". ولقد ورد في المصدر لفظ " سماعة " في الحديث السابق بسطر واحد. وما أثبتناه من المصدر. [8] التهذيب 6: 359 / 1030، وفيه: " وقد دخلها ضيق... ".
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 142