نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 141
روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال " [1]. إذا ثبت هذا، فإن أدخلت الرجال أو غنت بالكذب، كان حراما؛ لما تقدم. ولما رواه أبو بصير عن الباقر (عليه السلام)، قال: سألته عن كسب المغنيات، فقال: " التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) [2] " [3]. مسألة 646: القمار حرام وتعلمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم. قال الله تعالى: (وأن تستقسموا بالأزلام) [4] وقال تعالى: (والأنصاب والأزلام) [5]. قال الباقر (عليه السلام): " لما أنزل الله تعالى على رسوله (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) [6] قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز، فقيل: وما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: والأزلام؟ قال: قداحهم