نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 57
فروع: أ - لابد من ضبط مدة الاستئمار؛ لأن الجهالة فيه توجب تطرقها إلى العقد، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: أنه لا يشترط ضبطه، بل يجوز من غير تحديد، كما في خيار الرؤية [1]. وإذا قلنا: لا بد من تحديده، لم ينحصر في مدة معينة، بل يجوز اشتراط ما أراد من الزمان، قل أو كثر بشرط ضبطه - وهو أحد قولي الشافعية - كخيار الرؤية. والثاني: أنه لا يزيد على ثلاثة أيام، كخيار الشرط [2]. وقد أبطلنا ذلك فيما تقدم. ب - يجوز للوكيل أن يشترط الخيار للموكل؛ لأنه يجوز جعله للأجنبي فللموكل أولى - وهو أظهر وجهي الشافعية [3] - لأن ذلك لا يضره. وهل له شرط الخيار لنفسه؟ عندنا يجوز ذلك؛ لأنه يجوز في الأجنبي ففي الوكيل أولى، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: ليس له ذلك [4]. ج - للوكيل أن يجعل شرط الخيار لغيره ولغير موكله حسبما تقتضيه مصلحة الموكل، فلوكيل البيع شرط الخيار للمشتري، ولوكيل الشراء شرط الخيار للبائع. ومنع الشافعي من ذلك، وأبطل البيع [5]. وليس بجيد. د - لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكل فيه صريحا، ثبت له
(1 و 2) انظر: العزيز شرح الوجيز 4: 195، وروضة الطالبين 3: 111 - 112، والمجموع 9: 197. (3 - 5) العزيز شرح الوجيز 4: 195، روضة الطالبين 3: 112، المجموع 9: 194.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 57