responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 57
فروع: أ - لابد من ضبط مدة الاستئمار؛ لأن الجهالة فيه توجب تطرقها إلى العقد، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: أنه لا يشترط ضبطه، بل يجوز من غير تحديد، كما في خيار الرؤية [1].
وإذا قلنا: لا بد من تحديده، لم ينحصر في مدة معينة، بل يجوز اشتراط ما أراد من الزمان، قل أو كثر بشرط ضبطه - وهو أحد قولي الشافعية - كخيار الرؤية.
والثاني: أنه لا يزيد على ثلاثة أيام، كخيار الشرط [2]. وقد أبطلنا ذلك فيما تقدم.
ب - يجوز للوكيل أن يشترط الخيار للموكل؛ لأنه يجوز جعله للأجنبي فللموكل أولى - وهو أظهر وجهي الشافعية [3] - لأن ذلك لا يضره.
وهل له شرط الخيار لنفسه؟ عندنا يجوز ذلك؛ لأنه يجوز في الأجنبي ففي الوكيل أولى، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: ليس له ذلك [4].
ج - للوكيل أن يجعل شرط الخيار لغيره ولغير موكله حسبما تقتضيه مصلحة الموكل، فلوكيل البيع شرط الخيار للمشتري، ولوكيل الشراء شرط الخيار للبائع.
ومنع الشافعي من ذلك، وأبطل البيع [5]. وليس بجيد.
د - لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكل فيه صريحا، ثبت له


(1 و 2) انظر: العزيز شرح الوجيز 4: 195، وروضة الطالبين 3: 111 - 112،
والمجموع 9: 197.
(3 - 5) العزيز شرح الوجيز 4: 195، روضة الطالبين 3: 112، المجموع 9: 194.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست