responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 54
وقال أبو حنيفة: إذا شرطه لأجنبي، صح، وكان الأجنبي وكيلا للذي شرطه [1].
وللشافعي قول ثالث: إنه إن جعل فلانا وكيلا له في الخيار، صح.
وإن لم يجعله وكيلا، لم يصح [2]. وما تقدم يبطله.
ب - لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكل الذي وقع العقد له، صح قولا واحدا؛ لأنه المشتري أو البائع في الحقيقة والوكيل نائب عنه.
ج - لا فرق في التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا الخيار لواحد وهذا الخيار لآخر.
وكذا عند الشافعي لا فرق بينهما على القولين [3].
وكذا يجوز أن يجعلا شرط الخيار لهما ولأجنبي أو اثنين أو جماعة، ولأحدهما مع الأجنبي.
د - لو شرطه لفلان، لم يكن للشارط خيار، بل كان لمن جعله خاصة، وهو أحد قولي الشافعي تفريعا على الجواز. وفي الآخر: أنه يكون له وللآخر، ويكون الآخر وكيلا له - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنه نائب عنه في الاختيار، فإذا ثبت للنائب فثبوته للمنوب أولى [4].


[1] انظر: النتف 1: 447 - 448، والهداية - للمرغيناني - 3: 30، والاختيار لتعليل
المختار 2: 21، والمغني 4: 106، والشرح الكبير 4: 76، والعزيز شرح الوجيز
4: 194.
[2] انظر: العزيز شرح الوجيز 4: 194، وروضة الطالبين 3: 111، والمغني 4:
106، والشرح الكبير 4: 76.
[3] العزيز شرح الوجيز 4: 194، روضة الطالبين 3: 111، المجموع 9: 196.
[4] النتف 1: 447 - 448، المغني 4: 106، الشرح الكبير 4: 76، المهذب
- للشيرازي - 1: 265، المجموع 9: 197، روضة الطالبين 3: 111، العزيز شرح
الوجيز 4: 194.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست