نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 54
وقال أبو حنيفة: إذا شرطه لأجنبي، صح، وكان الأجنبي وكيلا للذي شرطه [1]. وللشافعي قول ثالث: إنه إن جعل فلانا وكيلا له في الخيار، صح. وإن لم يجعله وكيلا، لم يصح [2]. وما تقدم يبطله. ب - لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكل الذي وقع العقد له، صح قولا واحدا؛ لأنه المشتري أو البائع في الحقيقة والوكيل نائب عنه. ج - لا فرق في التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا الخيار لواحد وهذا الخيار لآخر. وكذا عند الشافعي لا فرق بينهما على القولين [3]. وكذا يجوز أن يجعلا شرط الخيار لهما ولأجنبي أو اثنين أو جماعة، ولأحدهما مع الأجنبي. د - لو شرطه لفلان، لم يكن للشارط خيار، بل كان لمن جعله خاصة، وهو أحد قولي الشافعي تفريعا على الجواز. وفي الآخر: أنه يكون له وللآخر، ويكون الآخر وكيلا له - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنه نائب عنه في الاختيار، فإذا ثبت للنائب فثبوته للمنوب أولى [4].
[1] انظر: النتف 1: 447 - 448، والهداية - للمرغيناني - 3: 30، والاختيار لتعليل المختار 2: 21، والمغني 4: 106، والشرح الكبير 4: 76، والعزيز شرح الوجيز 4: 194. [2] انظر: العزيز شرح الوجيز 4: 194، وروضة الطالبين 3: 111، والمغني 4: 106، والشرح الكبير 4: 76. [3] العزيز شرح الوجيز 4: 194، روضة الطالبين 3: 111، المجموع 9: 196. [4] النتف 1: 447 - 448، المغني 4: 106، الشرح الكبير 4: 76، المهذب - للشيرازي - 1: 265، المجموع 9: 197، روضة الطالبين 3: 111، العزيز شرح الوجيز 4: 194.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 54