responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 353
الزائد على العادة من التراب، وأخذ التمر جافا، ولا يجب تناهي جفافه؛ لأنا قد بينا أن الواجب أقل ما يطلق عليه الاسم. ويجب تسليم الرطب صحيحا غير مشدخ [1].
ولا يجوز قبض المكيل والموزون جزافا، فإن تراضيا به، فالأقوى عندي: الجواز. وللمشتري ملء المكيال وما يحتمله، ولا يكون ممسوحا ولا يدقه ولا يهزه ولا يزلزل المكيال ولا يوضع الكف على جوانبه، وليس له قبض المكيل بالوزن ولا بالعكس إلا بالتراضي.
مسألة 509: ليس للمشتري المطالبة بالمسلم فيه قبل المحل إجماعا، وإلا لبطل فائدة التأجيل. ولو أدى المسلم إليه قبل المحل، لم يجب على المشتري قبوله، سواء كان له في الامتناع غرض، كما إذا كان وقت نهب، أو كان المسلم فيه حيوانا يحذر من علفها [2]، أو كان ثمرة أو لحما يريد أكله عند المحل طريا، أو كان مما يحتاج إلى مكان له مؤونة، كالحنطة والقطن، أو لم يكن له غرض في الامتناع، وسواء كان للمؤدي غرض سوى براءة الذمة، كما لو كان به رهن يريد فكاكه أو ضامن يريد براءته، أو لا؛ لأن التعجيل كالتبرع بالزيادة، فلا يكلف تقليد المنة.
وقال الشافعي: إن كان له في الامتناع غرض، كالخوف من النهب أو تكلف مؤونة الحيوان أو اجرة الدار أو عدم الطراوة، لم يجبر على القبول؛ لتضرره.
وإن لم يكن له غرض في الامتناع، فإن كان للمؤدي غرض سوى براءة الذمة، اجبر على القبول، كالمكاتب يعجل النجوم ليعتق، فإنه يجبر


[1] الشدخ: الكسر في كل شيء رطب. لسان العرب 3: 28 " شدخ ".
[2] كذا، والظاهر: علفه.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست