نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 271
فلا فرق، وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم [1]. ح - لو قال: إلى الجمعة، حمل على الأقرب في الجمع. وكذا غيره من الأيام؛ قضية للعرف المتداول بين الناس، بخلاف " جمادى " و " ربيع ". ط - لو أجله إلى الجمعة، حل بأول جزء منه؛ لتحقق الاسم، فإذا طلع الفجر من يوم الجمعة، فقد حل. ولو قال: إلى شهر رمضان، فإذا غربت الشمس من آخر شعبان، فقد حل الشهر، ويحل الدين. والفرق بينهما: أن اليوم اسم لبياض النهار، والشهر يشتمل على الليل والنهار. وربما يقال: يحل بانتهاء ليلة الجمعة وانتهاء شعبان [2]. والمقصود واحد. ي - لو قال: محله في الجمعة، أو في رمضان، أو في سنة كذا وكذا، فإن لم يعين أول ذلك أو آخره، بطل - وبه قال الشافعي [3] - لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله ولم يبين. وكذا الشهر والسنة ولم يبين، فيكون تقديره: أنه في وقت من أوقات يوم الجمعة. وقال بعض الشافعية: يجوز، ويحمل على الأول، كما لو قال: أنت طالق في يوم كذا [4].
[1] العزيز شرح الوجيز 4: 399، روضة الطالبين 3: 249. [2] كما في العزيز شرح الوجيز 4: 400، وروضة الطالبين 3: 250. [3] المهذب - للشيرازي - 1: 306 - 307، التهذيب - للبغوي - 3: 571، العزيز شرح الوجيز 4: 400، روضة الطالبين 3: 250. [4] المهذب - للشيرازي - 1: 306، التهذيب - للبغوي - 3: 571، العزيز شرح الوجيز 4: 400، روضة الطالبين 3: 250.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 271