responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 271
فلا فرق، وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم [1].
ح - لو قال: إلى الجمعة، حمل على الأقرب في الجمع. وكذا غيره من الأيام؛ قضية للعرف المتداول بين الناس، بخلاف " جمادى " و " ربيع ".
ط - لو أجله إلى الجمعة، حل بأول جزء منه؛ لتحقق الاسم، فإذا طلع الفجر من يوم الجمعة، فقد حل.
ولو قال: إلى شهر رمضان، فإذا غربت الشمس من آخر شعبان، فقد حل الشهر، ويحل الدين.
والفرق بينهما: أن اليوم اسم لبياض النهار، والشهر يشتمل على الليل والنهار.
وربما يقال: يحل بانتهاء ليلة الجمعة وانتهاء شعبان [2]. والمقصود واحد.
ي - لو قال: محله في الجمعة، أو في رمضان، أو في سنة كذا وكذا، فإن لم يعين أول ذلك أو آخره، بطل - وبه قال الشافعي [3] - لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله ولم يبين. وكذا الشهر والسنة ولم يبين، فيكون تقديره: أنه في وقت من أوقات يوم الجمعة.
وقال بعض الشافعية: يجوز، ويحمل على الأول، كما لو قال: أنت طالق في يوم كذا [4].


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 399، روضة الطالبين 3: 249.
[2] كما في العزيز شرح الوجيز 4: 400، وروضة الطالبين 3: 250.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 306 - 307، التهذيب - للبغوي - 3: 571، العزيز
شرح الوجيز 4: 400، روضة الطالبين 3: 250.
[4] المهذب - للشيرازي - 1: 306، التهذيب - للبغوي - 3: 571، العزيز شرح
الوجيز 4: 400، روضة الطالبين 3: 250.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست