responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 259
ج - تسليم عاجل في عرض لا يجب تعجيله.
وهذه تعريفات رديئة.
وهو يشارك القرض في اللفظ، فيسمى كل منهما سلفا؛ لاشتراكهما في معنى، وهو أن كل واحد منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال.
مسألة 424: وقد أجمع المسلمون على جوازه.
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [1].
قال ابن عباس: إن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه، ثم قال: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) [2] [3] مع أن اللفظ عام يشمل هذا.
وما رواه العامة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، وربما قال: والثلاث، فقال: " من أسلف [4] فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم " [5].
ومن طريق الخاصة - في الحسن -: عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا بأس في السلم بالمتاع إذا سميت الطول والعرض " [6].


(1 و 2) البقرة: 282.
[3] الام 3: 93 - 94، مختصر المزني: 385، الحاوي الكبير 5: 388، سنن البيهقي 6: 18،
المهذب - للشيرازي - 1: 303، المغني والشرح الكبير 4: 338.
[4] في " س، ي " والطبعة الحجرية: " سلف ". وما أثبتناه من المصادر - ما عدا مسند
أحمد - وكما يأتي في ص 264 و 268 و 276.
[5] صحيح مسلم 3: 1226 - 1227 / 1604، سنن ابن ماجة 2: 765 / 2280، سنن
الترمذي 3: 602 - 603 / 1311، سنن أبي داود 3: 275 / 3463، سنن النسائي
7: 290، مسند أحمد 1: 367 / 1938، مختصر المزني: 90، المغني والشرح
الكبير 4: 338.
[6] التهذيب 7: 27 / 115.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست