نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 221
والفداء الذي يدفعه المولى في جناية العبد؟ إشكال، أقربه: عدم دخول الفداء، ودخول المكس؛ لأنه من جملة المؤن. وللشافعية وجهان فيهما [1]. ولو استرد المغصوب بشيء دفعه إلى الغاصب أو غيره ممن يساعده على رده، لم يدخل. وهذه العبارات الثلاثة تجري في المحاطة جريانها في المرابحة. مسألة 381: والمرابحة نوع من البيع، فإيجابه كإيجابه، ويزيد: ضمه الربح والإخبار بالثمن. ويجب العلم به قدرا وجنسا وبقدر الربح وجنسه، فلو أبهم شيئا من ذلك، بطل؛ لتطرق الجهالة في أحد العوضين، فلو قال: بعتك بما اشتريت وربح كذا، ولم يعلما أو أحدهما قدر الثمن، بطل. وكذا لو عينا الثمن وجهلا الربح، مثل أن يقول: الثمن عشرة وقد بعتك بعشرة ومهما شئت من الربح. ويجب أيضا ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف. وإذا كان المبيع لم يتغير ألبتة، صح أن يقول: اشتريته بكذا، أو: هو علي، أو: ابتعته، أو: تقوم علي، أو: رأس مالي. ولو عمل فيه ما له زيادة عوض، قال: اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا. ولو استأجر في ذلك العمل، صح أن يقول: تقوم علي، ويضم الاجرة وكل ما يلزمه من قصار وصباغ وغير ذلك مما تقدم مع علمه بقدر ذلك كله.
[1] العزيز شرح الوجيز 4: 320، روضة الطالبين 3: 187.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 221