responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 221
والفداء الذي يدفعه المولى في جناية العبد؟ إشكال، أقربه: عدم دخول الفداء، ودخول المكس؛ لأنه من جملة المؤن.
وللشافعية وجهان فيهما [1].
ولو استرد المغصوب بشيء دفعه إلى الغاصب أو غيره ممن يساعده على رده، لم يدخل.
وهذه العبارات الثلاثة تجري في المحاطة جريانها في المرابحة.
مسألة 381: والمرابحة نوع من البيع، فإيجابه كإيجابه، ويزيد: ضمه الربح والإخبار بالثمن. ويجب العلم به قدرا وجنسا وبقدر الربح وجنسه، فلو أبهم شيئا من ذلك، بطل؛ لتطرق الجهالة في أحد العوضين، فلو قال: بعتك بما اشتريت وربح كذا، ولم يعلما أو أحدهما قدر الثمن، بطل.
وكذا لو عينا الثمن وجهلا الربح، مثل أن يقول: الثمن عشرة وقد بعتك بعشرة ومهما شئت من الربح.
ويجب أيضا ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف.
وإذا كان المبيع لم يتغير ألبتة، صح أن يقول: اشتريته بكذا، أو: هو علي، أو: ابتعته، أو: تقوم علي، أو: رأس مالي.
ولو عمل فيه ما له زيادة عوض، قال: اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا.
ولو استأجر في ذلك العمل، صح أن يقول: تقوم علي، ويضم الاجرة وكل ما يلزمه من قصار وصباغ وغير ذلك مما تقدم مع علمه بقدر ذلك كله.


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 320، روضة الطالبين 3: 187.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست