responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 203
فقد حاسة الذوق أو غيرها أو ناقص إصبع أو أنملة أو ظفر أو شعر أو زائد سن أو فاقدها أو كونه ذا قروح أو ثآليل كثيرة أو بهق [1]، أو كون الحيوان مريضا سواء المخوف وغيره، أو كونه أبيض الشعر في غير أوانه. ولا بأس بحمرته.
وأما إذا كان نماما أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر: إشكال أقربه أنه ليست هذه عيوبا، وبه قال بعض الشافعية [2].
مسألة 366: الحبل في الإماء عيب يوجب خيار الرد للمشتري؛ لاشتماله على تغرير بالنفس؛ لعدم يقين السلامة بالوضع، وبه قال الشافعي [3].
أما في غير الإماء من الحيوانات: فإنه ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل ذلك زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل، كما هو مذهب الشيخ [4].
وقال بعض الشافعية: يرد به [5]. وليس بشيء.
وكون الدابة جموحا [6] أو عضوضا أو رموحا [7] أو خشنة المشي بحيث يخاف السقوط عيب، بخلاف كون الماء مشمسا، خلافا لبعض الشافعية [8].


[1] البهق: بياض يعتري الجلد يخالف لونه، ليس من البرص. الصحاح 4: 1453
" بهق ".
[2] العزيز شرح الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 123.
[3] العزيز شرح الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 124.
[4] المبسوط - للطوسي - 2: 156.
[5] العزيز شرح الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 124.
[6] جمح الفرس: إذا اعتز فارسه وغلبه. الصحاح 1: 360 " جمح ".
[7] هي التي تضرب برجلها. الصحاح 1: 367 " رمح ".
[8] العزيز شرح الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 124 - 125.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست