نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 197
فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، قال: " إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه " [1]. مسألة 360: لو اشترى عبدا أو أمة فخرجا مرتدين، ثبت له الرد؛ لأنه يوجب الإتلاف فكان أعظم العيوب، وبه قال الشافعي [2]. ولو خرجا كافرين أصليين، فلا رد فيهما معا، سواء كان ذلك الكفر مانعا من الاستمتاع كالتمجس والتوثن، أو لم يكن كالتهود والتنصر - وبه قال الشافعي [3] - لأن هذا نقص من جهة الدين، فلا يعد عيبا، كالفسق بما لا يوجب حدا. ولأنه لا يؤثر في تقليل منافع العبد والجارية وتكثيرها، فلا ينقص به المالية. وقال أبو حنيفة: له الرد فيهما؛ لأن الكفر عيب؛ لقوله تعالى: (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) [4][5]. وعدم الخيرية لا ينافي السلامة من العيوب. ولبعض الشافعية قول: إنه لو وجد الجارية مجوسية أو وثنية، كان له الرد؛ لنقص المنافع فيها؛ إذ لا يمكنه [6] الاستمتاع بها [7]. وهو حسن.
[1] الكافي 5: 213 (باب من يشتري الرقيق...) الحديث 1، التهذيب 7: 65 / 281. [2] المهذب - للشيرازي - 1: 294، التهذيب - للبغوي - 3: 447، العزيز شرح الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 124. [3] المهذب - للشيرازي - 1: 294، حلية العلماء 4: 274، العزيز شرح الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 124، المغني 4: 264، الشرح الكبير 4: 96. [4] البقرة: 221. [5] تحفة الفقهاء 2: 95، بدائع الصنائع 5: 275، الهداية - للمرغيناني - 3: 36، الاختيار لتعليل المختار 2: 29، المغني 4: 264، الشرح الكبير 4: 96. [6] في الطبعة الحجرية: " لا يمكن ". [7] التهذيب - للبغوي - 3: 447، العزيز شرح الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 124.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 197