responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 197
فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، قال: " إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه " [1].
مسألة 360: لو اشترى عبدا أو أمة فخرجا مرتدين، ثبت له الرد؛ لأنه يوجب الإتلاف فكان أعظم العيوب، وبه قال الشافعي [2].
ولو خرجا كافرين أصليين، فلا رد فيهما معا، سواء كان ذلك الكفر مانعا من الاستمتاع كالتمجس والتوثن، أو لم يكن كالتهود والتنصر - وبه قال الشافعي [3] - لأن هذا نقص من جهة الدين، فلا يعد عيبا، كالفسق بما لا يوجب حدا. ولأنه لا يؤثر في تقليل منافع العبد والجارية وتكثيرها، فلا ينقص به المالية.
وقال أبو حنيفة: له الرد فيهما؛ لأن الكفر عيب؛ لقوله تعالى: (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) [4] [5].
وعدم الخيرية لا ينافي السلامة من العيوب.
ولبعض الشافعية قول: إنه لو وجد الجارية مجوسية أو وثنية، كان له الرد؛ لنقص المنافع فيها؛ إذ لا يمكنه [6] الاستمتاع بها [7]. وهو حسن.


[1] الكافي 5: 213 (باب من يشتري الرقيق...) الحديث 1، التهذيب 7:
65 / 281.
[2] المهذب - للشيرازي - 1: 294، التهذيب - للبغوي - 3: 447، العزيز شرح
الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 124.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 294، حلية العلماء 4: 274، العزيز شرح الوجيز 4:
215، روضة الطالبين 3: 124، المغني 4: 264، الشرح الكبير 4: 96.
[4] البقرة: 221.
[5] تحفة الفقهاء 2: 95، بدائع الصنائع 5: 275، الهداية - للمرغيناني - 3: 36،
الاختيار لتعليل المختار 2: 29، المغني 4: 264، الشرح الكبير 4: 96.
[6] في الطبعة الحجرية: " لا يمكن ".
[7] التهذيب - للبغوي - 3: 447، العزيز شرح الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 124.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست