نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 184
وفي الثاني: لا يكون فسخا؛ لأصالة بقاء الملك، فيستصحب إلى أن يوجد الفسخ صريحا، بخلاف العتق؛ لقوته [1]. وإذا كان البيع فسخا، كان صحيحا، كالعتق، وهو أصح وجهي الشافعية [2]. والثاني: المنع؛ لأن الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد معا، كما أن التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع يخرج بها من الصلاة، ولا يشرع بها في الصلاة [3]. ويمنع عدم حصول الفسخ والعقد في الشيء الواحد بالنسبة إلى شيئين. ويجري الخلاف في الإجارة والتزويج والرهن والهبة إن [4] اتصل بها القبض، سواء في ذلك هبة من لا يتمكن من الرجوع فيها أو [5] من يتمكن؛ لزوال الملك في الصورتين، والرجوع إعادة لما زال [6]. وأما العرض على البيع والإذن فيه والتوكيل والرهن غير المقبوض إن قلنا باشتراطه والهبة غير المقبوضة: فالأقرب أنها من البائع فسخ، ومن المشتري إجازة؛ لدلالتها على طلب المبيع واستيفائه، ولهذا يحصل بها الرجوع عن الوصية. وللشافعية فيه وجهان، هذا أحدهما. وأظهرهما عندهم: أنها ليست
[1] العزيز شرح الوجيز 4: 202، روضة الطالبين 3: 117 - 118، المجموع 9: 202. (2 و 3) العزيز شرح الوجيز 4: 202، روضة الطالبين 3: 118، المجموع 9: 202. [4] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " وإن " وما أثبتناه من المصادر. [5] في " ق، ك ": " ومن ". [6] العزيز شرح الوجيز 4: 202، روضة الطالبين 3: 118، المجموع 9: 202.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 184