responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 184
وفي الثاني: لا يكون فسخا؛ لأصالة بقاء الملك، فيستصحب إلى أن يوجد الفسخ صريحا، بخلاف العتق؛ لقوته [1].
وإذا كان البيع فسخا، كان صحيحا، كالعتق، وهو أصح وجهي الشافعية [2].
والثاني: المنع؛ لأن الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد معا، كما أن التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع يخرج بها من الصلاة، ولا يشرع بها في الصلاة [3].
ويمنع عدم حصول الفسخ والعقد في الشيء الواحد بالنسبة إلى شيئين.
ويجري الخلاف في الإجارة والتزويج والرهن والهبة إن [4] اتصل بها القبض، سواء في ذلك هبة من لا يتمكن من الرجوع فيها أو [5] من يتمكن؛ لزوال الملك في الصورتين، والرجوع إعادة لما زال [6].
وأما العرض على البيع والإذن فيه والتوكيل والرهن غير المقبوض إن قلنا باشتراطه والهبة غير المقبوضة: فالأقرب أنها من البائع فسخ، ومن المشتري إجازة؛ لدلالتها على طلب المبيع واستيفائه، ولهذا يحصل بها الرجوع عن الوصية.
وللشافعية فيه وجهان، هذا أحدهما. وأظهرهما عندهم: أنها ليست


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 202، روضة الطالبين 3: 117 - 118، المجموع 9:
202.
(2 و 3) العزيز شرح الوجيز 4: 202، روضة الطالبين 3: 118، المجموع 9: 202.
[4] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " وإن " وما أثبتناه من المصادر.
[5] في " ق، ك ": " ومن ".
[6] العزيز شرح الوجيز 4: 202، روضة الطالبين 3: 118، المجموع 9: 202.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست