responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 134
وفيه احتمال عند بعضهم [1].
ولو ردها مع النعل، اجبر البائع على القبول عنده، وليس للمشتري طلب قيمة النعل، فإنه حقير في معرض رد الدابة.
ثم ترك النعل من المشتري تمليك حتى يكون للبائع لو سقط [2]، أو إعراض حتى يكون للمشتري؟ فيه لهم وجهان، أشبههما: الثاني [3].
وكل هذا ساقط عندنا.
مسألة 309: لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثم عرف عيبه السابق، فلا رد عندنا، خلافا للشافعي [4].
فإن رضي بالرد من غير طلب شيء، قال الشافعي: يجب على البائع قبوله، ويصير الصبغ ملكا [له] [5] لأنه صفة للثوب لا تزايله، بخلاف النعل [6].
قال الجويني: ولم يذهب أحد إلى أنه يرد الثوب ويبقى شريكا بالصبغ [7]، كما في المغصوب، فإنه يكون شريكا، والاحتمال يتطرق إليه [8].


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 259، روضة الطالبين 3: 143.
[2] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " أو إسقاط " بدل " لو سقط ". وما أثبتناه من
المصادر ما عدا التهذيب.
[3] الوسيط 3: 134، التهذيب - للبغوي - 3: 450، العزيز شرح الوجيز 4: 259،
روضة الطالبين 3: 143 - 144.
[4] الوسيط 3: 134، العزيز شرح الوجيز 4: 259، روضة الطالبين 3: 144.
[5] في الطبعة الحجرية: " ويكون الصبغ ملكه " بدل ما أثبتناه من " ق، ك ".
[6] المصادر في الهامش (3).
[7] في الطبعة الحجرية: " في الصبغ ".
[8] العزيز شرح الوجيز 4: 259، روضة الطالبين 3: 144.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست