نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 124
العوض، فيبقى على حقه [1]. وهذان الوجهان في حق من يظن صحة الصلح، أما من يعلم فساده فإن حقه يبطل عند الشافعية كافة [2]. مسألة 302: لو انتفع المشتري بركوب الدابة أو استخدام العبد أو حلب الشاة أو [3] شبهها، سقط حق الرد دون الأرش على ما تقدم. ولو كان المبيع رقيقا فاستخدمه في مدة طلب الخصم أو القاضي، بطل الرد، وبه قال الشافعي [4]. ولو كان بشيء خفيف، مثل: اسقني، أو: ناولني الثوب، أو: أغلق الباب، سقط الرد أيضا. وفي وجه للشافعية: أنه لا أثر له؛ لأن مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك [5]. وليس بشيء؛ لأن المسقط مطلق التصرف، وغير المملوك قد يؤمر أيضا بالأفعال الكثيرة. ولو ركب الدابة لا للرد، بطل رده. ولو كان له أو للسقي، فللشافعية وجهان، أظهرهما: سقوط الرد؛ لأنه ضرب من الانتفاع، كما لو وقف على عيب الثوب فلبسه للرد، ولو كانت جموحا يعسر قودها وسوقها، عذر في الركوب. والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: أنه لا يبطل؛ لأنه أسرع للرد. فعلى الأول لو كان قد ركبها للانتفاع فاطلع على عيب بها، لم تجز استدامته وإن توجه للرد [6].
(1 و 2) العزيز شرح الوجيز 4: 253، روضة الطالبين 3: 140. [3] في " ق، ك ": " و " بدل " أو ". (4 و 5) العزيز شرح الوجيز 4: 253، روضة الطالبين 3: 140. [6] العزيز شرح الوجيز 4: 254، روضة الطالبين 3: 140، حلية العلماء 4: 240 - 241، بدائع الصنائع 5: 270.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 124