responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 124
العوض، فيبقى على حقه [1].
وهذان الوجهان في حق من يظن صحة الصلح، أما من يعلم فساده فإن حقه يبطل عند الشافعية كافة [2].
مسألة 302: لو انتفع المشتري بركوب الدابة أو استخدام العبد أو حلب الشاة أو [3] شبهها، سقط حق الرد دون الأرش على ما تقدم.
ولو كان المبيع رقيقا فاستخدمه في مدة طلب الخصم أو القاضي، بطل الرد، وبه قال الشافعي [4].
ولو كان بشيء خفيف، مثل: اسقني، أو: ناولني الثوب، أو: أغلق الباب، سقط الرد أيضا.
وفي وجه للشافعية: أنه لا أثر له؛ لأن مثل هذا قد يؤمر به غير المملوك [5].
وليس بشيء؛ لأن المسقط مطلق التصرف، وغير المملوك قد يؤمر أيضا بالأفعال الكثيرة.
ولو ركب الدابة لا للرد، بطل رده.
ولو كان له أو للسقي، فللشافعية وجهان، أظهرهما: سقوط الرد؛ لأنه ضرب من الانتفاع، كما لو وقف على عيب الثوب فلبسه للرد، ولو كانت جموحا يعسر قودها وسوقها، عذر في الركوب. والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: أنه لا يبطل؛ لأنه أسرع للرد. فعلى الأول لو كان قد ركبها للانتفاع فاطلع على عيب بها، لم تجز استدامته وإن توجه للرد [6].


(1 و 2) العزيز شرح الوجيز 4: 253، روضة الطالبين 3: 140.
[3] في " ق، ك ": " و " بدل " أو ".
(4 و 5) العزيز شرح الوجيز 4: 253، روضة الطالبين 3: 140.
[6] العزيز شرح الوجيز 4: 254، روضة الطالبين 3: 140، حلية العلماء 4: 240 -
241، بدائع الصنائع 5: 270.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست