responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 98
لجهالته.
مسألة 56: لو استثنى الحمل، صح عندنا - وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد في رواية [1] - لأن نافعا [2] روى عن ابن عمر أنه باع جارية واستثنى ما في بطنها [3].
ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أخرى، والثوري: لا يصح، لأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع، فلا يصح استثناؤه. ولأنه (عليه السلام) نهى عن الثنيا إلا أن تعلم [4] [5].
ونحن نقول بالموجب، فإن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، والبيع إنما تناول الأم دون الحمل، وإطلاق الاستثناء عليه مجاز، بل نقول نحن: إنه لو باع الأم ولم يستثن الحمل، لم يدخل في البيع، وكان للبائع، والاستثناء هنا مؤكد لا مخرج.
تذنيب: لو باع أمة حاملا بحر، جاز البيع عندنا، للأصل، خلافا للشافعي، لأن الحمل لا يدخل في البيع، فصار كأنه مستثنى، فلا يصح بيعها [6].


[1] المغني 4: 233، الشرح الكبير 4: 36 - 37، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 21.
[2] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " نافع " غير منصوب.
[3] المغني 4: 233، الشرح الكبير 4: 37.
[4] تقدم تخريجه في ص 95، الهامش (6).
[5] المبسوط - للسرخسي - 13: 19، العزيز شرح الوجيز 4: 116، روضة الطالبين
3: 72، الحاوي الكبير 5: 225 - 226، المغني 4: 233، الشرح الكبير 4: 36 -
37، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 21.
[6] المجموع 9: 324 - 325، روضة الطالبين 3: 72، العزيز شرح الوجيز 4:
116، المغني 4: 233، الشرح الكبير 4: 37.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست