responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 7
الفصل الثاني في الصيغة مسألة 1: الأشهر عندنا: أنه لا بد منها، ولا تكفي المعاطاة في الجليل والحقير، مثل: أعطني بهذا الدينار ثوبا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه - وبه قال الشافعي مطلقا [1] - لأصالة بقاء الملك، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وبعض الحنفية وابن سريج في الجليلة [2].
وقال أحمد: ينعقد مطلقا - ونحوه قال مالك، فإنه قال: بع بما يعتقده الناس بيعا [3] - لأنه تعالى أحل البيع ولم يبين الكيفية، فتحال على العرف كالقبض، والبيع وقع في زمانه (عليه السلام) كثيرا ولم ينقل اللفظ، وإلا لتواتر [4].
والجواب: المعاطاة تثبت في غير البيع، فيجب عود النص إلى غيرها. ونمنع عدم التواتر، والاستغناء بالإباحة عنه.


[1] الوجيز 1: 132، العزيز شرح الوجيز 4: 10، المهذب - للشيرازي - 1: 264،
المجموع 9: 162، روضة الطالبين 3: 5، حلية العلماء 4: 13، بدائع الصنائع
5: 134، المغني والشرح الكبير 4: 5.
[2] الاختيار لتعليل المختار 2: 5، بدائع الصنائع 5: 134، العزيز شرح الوجيز 4:
10، الوسيط 3: 8، المجموع 9: 162، روضة الطالبين 3: 5، المغني والشرح
الكبير 4: 5.
[3] حلية العلماء 4: 14، العزيز شرح الوجيز 4: 11، روضة الطالبين 3: 5،
المغني والشرح الكبير 4: 5.
[4] المغني 4: 5، الشرح الكبير 4: 5 - 6.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست