نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 36
وفي السباع التي لا تصلح للصيد عنده وجهان، لمنفعة جلودها [1]. أما العلق: ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال. وأظهر وجهي الشافعي وأحمد: الجواز [2]. وكذا ديدان القز تترك في الشص [3] فيصاد بها السمك [4]. والأقرب عندي: المنع - وهو أحد الوجهين لهما [5] - لندور الانتفاع، فأشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شئ فله نفع ما. ومنع الشافعي من بيع الحمار الزمن [6]. وليس بجيد، للانتفاع بجلده. مسألة 16: ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له، فيحرم بيعه، كآلات الملاهي، مثل العود والزمر، وهياكل العبادة، المبتدعة، كالصليب والصنم، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها [7] لا يعد مالا، وبه قال الشافعي [8]. وإن عد مالا، فالأقوى عندي: الجواز مع زوال الصفة المحرمة.
[1] الوجيز 1: 134، العزيز شرح الوجيز 4: 28 و 29، المجموع 9: 240، روضة الطالبين 3: 19. [2] الوسيط 3: 20، العزيز شرح الوجيز 4: 29، المجموع 9: 241 و 248، روضة الطالبين 3: 20، المغني 4: 328، الشرح الكبير 4: 10. [3] الشص: شئ يصاد به السمك. الصحاح 3: 1043 " شصص ". [4] العزيز شرح الوجيز 4: 29، حلية العلماء 4: 72، المجموع 9: 248، المغني 4: 328، الشرح الكبير 4: 10. [5] العزيز شرح الوجيز 4: 29، المجموع 9: 241، المغني 4: 328، الشرح الكبير 4: 10. [6] العزيز شرح الوجيز 4: 29 - 30، المجموع 9: 241، روضة الطالبين 3: 20. [7] رضاض الشئ: كساره. لسان العرب 7: 154 " رضض ". [8] العزيز شرح الوجيز 4: 30، المجموع 9: 256، روضة الطالبين 3: 20.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 36