responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 36
وفي السباع التي لا تصلح للصيد عنده وجهان، لمنفعة جلودها [1].
أما العلق: ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال.
وأظهر وجهي الشافعي وأحمد: الجواز [2].
وكذا ديدان القز تترك في الشص [3] فيصاد بها السمك [4].
والأقرب عندي: المنع - وهو أحد الوجهين لهما [5] - لندور الانتفاع، فأشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شئ فله نفع ما.
ومنع الشافعي من بيع الحمار الزمن [6].
وليس بجيد، للانتفاع بجلده.
مسألة 16: ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له، فيحرم بيعه، كآلات الملاهي، مثل العود والزمر، وهياكل العبادة، المبتدعة، كالصليب والصنم، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها [7] لا يعد مالا، وبه قال الشافعي [8].
وإن عد مالا، فالأقوى عندي: الجواز مع زوال الصفة المحرمة.


[1] الوجيز 1: 134، العزيز شرح الوجيز 4: 28 و 29، المجموع 9: 240، روضة
الطالبين 3: 19.
[2] الوسيط 3: 20، العزيز شرح الوجيز 4: 29، المجموع 9: 241 و 248، روضة
الطالبين 3: 20، المغني 4: 328، الشرح الكبير 4: 10.
[3] الشص: شئ يصاد به السمك. الصحاح 3: 1043 " شصص ".
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 29، حلية العلماء 4: 72، المجموع 9: 248، المغني
4: 328، الشرح الكبير 4: 10.
[5] العزيز شرح الوجيز 4: 29، المجموع 9: 241، المغني 4: 328، الشرح الكبير
4: 10.
[6] العزيز شرح الوجيز 4: 29 - 30، المجموع 9: 241، روضة الطالبين 3: 20.
[7] رضاض الشئ: كساره. لسان العرب 7: 154 " رضض ".
[8] العزيز شرح الوجيز 4: 30، المجموع 9: 256، روضة الطالبين 3: 20.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست