responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 339
الرجوع عليه به.
وقال الشافعي: يجب مهر المثل [1].
وهو ممنوع، إذ لا عقد نكاح هنا.
فإن أولدها المشتري الجاهل بالغصبية، فالولد لاحق به، لموضع الشبهة، وهو حر، لأنه اعتقد أنه ملكها بالشراء، وعليه قيمته لمولاه يوم سقط حيا - وبه قال الشافعي [2] - لأنه أتلف على مولاها رقه باعتقاده أنها ملكه.
ولا يقوم حملا لعدم إمكان تقويم الحمل، فيقوم في أول حالة انفصاله، لأنها أول حالة إمكان تقويمه. ولأن ذلك هو وقت الحيلولة بينه وبين سيده.
ولقول الصادق (عليه السلام): " وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه " قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: " يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده " قلت: فإن أبى الأب السعي في ثمن ابنه؟ قال: " فعلى الإمام أن يفديه، ولا يملك ولد حر " [3].
وقال أبو حنيفة: يقوم يوم المطالبة، لأن ولد المغصوبة لا يضمنه إلا بالبيع [4].
وقد بينا أنه يحدث مضمونا، فيقوم حال إتلافه.


[1] الوجيز 1: 213، العزيز شرح الوجيز 5: 470 - 472، التهذيب - للبغوي - 4:
315، روضة الطالبين 4: 146.
[2] مختصر المزني: 117، الحاوي الكبير 5: 153، الوجيز 1: 214، العزيز شرح
الوجيز 5: 473، روضة الطالبين 4: 149.
[3] التهذيب 7: 350 / 1429، الإستبصار 3: 217 - 218 / 790.
[4] الحاوي الكبير 7: 153.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست