responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 32
وقال أبو حنيفة: يجوز [1].
أما بعد الدباغ: فكذلك عندنا، لأنه لا يطهر به، خلافا للجمهور، وقد تقدم [2] ذلك.
أما عظام الميتة: فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين، كالكلب والخنزير، ولهذا جاز بيع عظام الفيل.
ولبن الشاة الميتة حرام لا يصح بيعه.
وعلى قول الشيخ [3] يجوز بيعه.
فروع: أ - لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه لا يصح بيعه، لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرم. ولو فرض له نفع ما، فكذلك، لعدم اعتباره في نظر الشرع.
ب - لا يصح بيع الترياق، لأنه يحرم تناوله، لاشتماله على الخمر ولحوم الحيات. ولا يحل التداوي به إلا مع خوف التلف. وكذا سم الأفاعي لا يحل بيعه [4].
أما السم من الحشائش: فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله، لم يجز بيعه، لعدم نفعه. وإن أمكن التداوي بيسيره، جاز بيعه.
ج - الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحية لا يحل بيعها


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 24، المجموع 9: 231، الحاوي الكبير 5: 383.
[2] في ج 2 ص 232، المسألة 328.
[3] النهاية: 585.
[4] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: بيعها. والصحيح ما أثبتناه.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست