نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 32
وقال أبو حنيفة: يجوز [1]. أما بعد الدباغ: فكذلك عندنا، لأنه لا يطهر به، خلافا للجمهور، وقد تقدم [2] ذلك. أما عظام الميتة: فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين، كالكلب والخنزير، ولهذا جاز بيع عظام الفيل. ولبن الشاة الميتة حرام لا يصح بيعه. وعلى قول الشيخ [3] يجوز بيعه. فروع: أ - لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه لا يصح بيعه، لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرم. ولو فرض له نفع ما، فكذلك، لعدم اعتباره في نظر الشرع. ب - لا يصح بيع الترياق، لأنه يحرم تناوله، لاشتماله على الخمر ولحوم الحيات. ولا يحل التداوي به إلا مع خوف التلف. وكذا سم الأفاعي لا يحل بيعه [4]. أما السم من الحشائش: فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله، لم يجز بيعه، لعدم نفعه. وإن أمكن التداوي بيسيره، جاز بيعه. ج - الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحية لا يحل بيعها
[1] العزيز شرح الوجيز 4: 24، المجموع 9: 231، الحاوي الكبير 5: 383. [2] في ج 2 ص 232، المسألة 328. [3] النهاية: 585. [4] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: بيعها. والصحيح ما أثبتناه.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 32