نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 31
يزرع آخر أو يشتري ثمرة أخرى. ط - لو اقتنى كلب الصيد من لا يصيد، جاز - وهو أحد وجهي الحنابلة [1] - لاستثنائه (عليه السلام) كلب الصيد [2]. والآخر: المنع، لأنه اقتناه لغير حاجة، فأشبه غيره، إذ معنى كلب الصيد كلب يصيد [3]. والمراد بالقوة. مسألة 10: لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا - وبه قال مالك والشافعي وأحمد [4] - للإجماع على نجاسته، فيحرم بيعه، كالميتة. وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكير، فكان إجماعا [5]. ونمنع إجماع العلماء، ولا عبرة بغيرهم. ولأنه رجيع نجس، فلم يصح بيعه، كرجيع الآدمي. أما غير النجس: فيحتمل عني جواز بيعه. مسألة 11: لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا منا، وبه قال أحمد [6].
[1] المغني 4: 326، الشرح الكبير 4: 16. [2] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (3) من ص 30. [3] المغني 4: 326، الشرح الكبير 4: 16. [4] المغني 4: 327، الشرح الكبير 4: 16، المجموع 9: 230، الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 23، حلية العلماء 4: 55 - 57، الحاوي الكبير 5: 383، روضة الطالبين 3: 16. [5] المجموع 9: 230، حلية العلماء 4: 58، العزيز شرح الوجيز 4: 23، الحاوي الكبير 5: 383، المغني 4: 327، الشرح الكبير 4: 16. [6] المغني 4: 329.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 31