responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 31
يزرع آخر أو يشتري ثمرة أخرى.
ط - لو اقتنى كلب الصيد من لا يصيد، جاز - وهو أحد وجهي الحنابلة [1] - لاستثنائه (عليه السلام) كلب الصيد [2].
والآخر: المنع، لأنه اقتناه لغير حاجة، فأشبه غيره، إذ معنى كلب الصيد كلب يصيد [3]. والمراد بالقوة.
مسألة 10: لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا - وبه قال مالك والشافعي وأحمد [4] - للإجماع على نجاسته، فيحرم بيعه، كالميتة.
وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكير، فكان إجماعا [5].
ونمنع إجماع العلماء، ولا عبرة بغيرهم. ولأنه رجيع نجس، فلم يصح بيعه، كرجيع الآدمي.
أما غير النجس: فيحتمل عني جواز بيعه.
مسألة 11: لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا منا، وبه قال أحمد [6].


[1] المغني 4: 326، الشرح الكبير 4: 16.
[2] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (3) من ص 30.
[3] المغني 4: 326، الشرح الكبير 4: 16.
[4] المغني 4: 327، الشرح الكبير 4: 16، المجموع 9: 230، الوجيز 1: 133،
العزيز شرح الوجيز 4: 23، حلية العلماء 4: 55 - 57، الحاوي الكبير 5: 383،
روضة الطالبين 3: 16.
[5] المجموع 9: 230، حلية العلماء 4: 58، العزيز شرح الوجيز 4: 23، الحاوي
الكبير 5: 383، المغني 4: 327، الشرح الكبير 4: 16.
[6] المغني 4: 329.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست