responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 246
وهذان النصان ليسا على الإطلاق إجماعا، لما يأتي من جواز الشرط في العقد، وقبول عقد البيع للشرط.
إذا تقرر هذا، فكل شرط يخالف الكتاب والسنة فإنه باطل إجماعا.
وفي بطلان البيع ببطلانه بحث سيأتي، وما لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جائز ما لم يتضمن ما ينافي العقد، فأقسام الشرط أربعة: أ - ما يوافق مقتضى العقد ويؤكده، مثل أن يشترط التسليم أو خيار المجلس أو التقابض أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يؤثر في العقد نفعا ولا ضرا.
ب - شرط لا يقتضيه العقد لكن يتعلق به مصلحة المتعاقدين للعقد.
وهو قد يتعلق بالثمن، كالأجل والرهن والضمان، أو بالمثمن، كاشتراط صفة مقصودة في السلعة، كالصناعة والكتابة، أو بهما معا، كالخيار. وهو جائز.
فهذه الشروط لا تفسد العقد، وتصح في أنفسها عندنا وعند الشافعي [1].
ج - ما لا يتعلق به مصلحة المتعاقدين لكنه مما بني على التغليب والسراية، كشرط العتق. وهو جائز أيضا.
د - ما لم يبن على التغليب والسراية ولا يتعلق به مصلحة المتعاقدين ولا يقتضيه العقد، فهذا عندنا جائز إن لم يخالف المشروع ولم يناف مقتضى العقد، وذلك مثل أن يبيعه دارا ويشترط سكناها سنة، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق [2].
وإن خالف المشروع، مثل أن يبيع جارية بشرط أن لا ينتفع بها


[1] التهذيب - للبغوي - 3: 515، العزيز شرح الوجيز 4: 115، المهذب
- للشيرازي - 1: 275، روضة الطالبين 3: 71، المجموع 9: 364.
[2] المغني 4: 308، الشرح الكبير 4: 56، المجموع 9: 378.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست