responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 216
ولا فرق بين البيع والشراء - وبه قال مالك والشافعي في القديم [1] - لأنه عقد صدر من أهله في محله، وله مجيز في حال وقوعه، فجاز أن يقف على إجازته، كالوصية.
ولأنه (عليه السلام) دفع إلى عروة البارقي دينارا يشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار، فقال النبي (عليه السلام): " بارك الله في صفقة يمينك " [2] فأجاز (عليه السلام) بيع الشاة وشراء الشاتين، ولو كان بيع الفضولي وشراؤه باطلين، لما أقره (عليه السلام) على ذلك.
وقال أبو حنيفة: يقف البيع على إجازة المالك، ولا يقف الشراء على إجازة المشتري له، بل يقع للوكيل [3].
وعن أحمد روايتان في البيع والشراء جميعا [4].
وقال الشافعي في الجديد: يبطل البيع من أصله [5]، لقوله (عليه السلام) لحكيم ابن حزام: " لا تبع ما ليس عندك " [6].


[1] بداية المجتهد 2: 172، منهاج الطالبين: 95، روضة الطالبين 3: 21، المجموع 9:
259 و 261، حلية العلماء 4: 76 و 77، الوسيط 3: 22، العزيز شرح الوجيز 4: 31،
التهذيب - للبغوي - 3: 530، المغني 4: 296، الشرح الكبير 4: 18.
[2] سنن الترمذي 3: 559 / 1258، سنن الدارقطني 3: 10 / 29.
[3] الهداية - للمرغيناني - 3: 68 و 69، بدائع الصنائع 5: 148 و 150، الاختيار
لتعليل المختار 2: 26، حلية العلماء 4: 75، الوسيط 3: 22، العزيز شرح
الوجيز 4: 32، المجموع 9: 261، المغني 4: 296، الشرح الكبير 4: 18.
[4] المغني 4: 296، الشرح الكبير 4: 18، حلية العلماء 4: 76، العزيز شرح
الوجيز 4: 32، المجموع 9: 261، بداية المجتهد 2: 172.
[5] الوسيط 3: 22، الوجيز 1: 134، العزيز شرح الوجيز 4: 31، حلية العلماء
4: 74، التهذيب - للبغوي - 3: 530، منهاج الطالبين: 95، روضة الطالبين 3:
21، المجموع 9: 259، المغني 4: 296، الشرح الكبير 4: 18.
[6] سنن ابن ماجة 2: 737 / 2187، سنن أبي داود 3: 283 / 3503، سنن النسائي
7: 289، سنن البيهقي 5: 267، مسند أحمد 4: 403 / 14887، المعجم الكبير
- للطبراني - 3: 217 / 3097.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست