responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 102
يوليه الذي قام عليه " [1] فجعل (عليه السلام) الكيل والوزن هو القبض، لأنا أجمعنا على بيع الطعام بعد قبضه.
وسئل (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ فقال (عليه السلام): " من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " [2] فجعل القبض هو النقل.
ولقضاء العرف بذلك، وعادة الشرع رد الناس إلى العرف فيما لم يضع له الشارع لفظا.
وقال أبو حنيفة: القبض التخلية مطلقا في المنقول وغيره - وهو قول [3] لنا وللشافعي، وقول مالك، ورواية عن أحمد - مع التمييز، لأنه خلى بينه وبين المبيع، فكان قبضا له، كالعقار [4].
ونمنع المساواة، للعرف.
وفي رواية عن الشافعي: تكفي التخلية لنقل الضمان إلى المشتري، لأن البائع أتى بما عليه، فيخرج عن ضمانه، والتقصير من المشتري، حيث لم ينقل، فيثبت ما هو حق البائع. ولا تكفي لجواز التصرف [5].


[1] التهذيب 7: 35 / 146.
[2] الكافي 5: 171 - 172 / 12، التهذيب 7: 21 / 89، و 230 / 1003.
[3] من القائلين به: المحقق في شرائع الإسلام 2: 29.
[4] بدائع الصنائع 5: 244، المجموع 9: 283، الحاوي الكبير 5: 227، روضة
الطالبين 3: 175 و 176، الوسيط 3: 152، العزيز شرح الوجيز 4: 306، المغني
4: 238، الشرح الكبير 4: 131.
[5] المجموع 9: 277، روضة الطالبين 3: 176، العزيز شرح الوجيز 4: 306،
،
الوسيط 3: 152.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست