responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
ولو كان أحدهما مستعملا، استعمل أيهما شاء عندنا، لأن المستعمل في الطهارة طاهر مطهر، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كل منهما منفردا [1]، وللشافعي في التحري وجهان [2].
ولو كان أحدهما ماء ورد استعمل كل منهما إجماعا، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقا، وأما عند الشافعي فلأن المضاف ليس له أصل في الطهارة [3].
ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا، خلافا لبعض علمائنا [4]، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه.
ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا، وهو أحد وجهي الشافعية [5]. وفيما يصنع حينئذ قولان: الطهارة به، لأن الأصل الطهارة، وقد زال يقين النجاسة، والتيمم لأنه ممنوع من استعماله إلا مع التحري، وقد منع منه.
والآخر: التحري كما لو كان الآخر باقيا [6].
السادس: الأعمى لا يجتهد عندنا في الإناءين.
وللشافعي قولان، فإن إدراك النجاسة قد يحصل بالمس، كاضطراب الماء، واعوجاج الإناء، ولو عجز ومعه بصير اجتهد، ففي جواز تقليده عنده.


[1] المبسوط للطوسي 1: 8.
[2] المجموع 1: 194 و 195، المهذب للشيرازي 1: 16.
[3] المجموع 1: 195، حلية العلماء 1: 89.
[4] البعض هو السيد المرتضى في رسائله 2: 361، وابن البراج في المهذب 1: 23، وابن إدريس في السرائر: 8،
ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 18.
[5] المجموع 1: 185، المهذب للشيرازي 1: 16، حلية العلماء 1: 88.
[6] المجموع 1: 185، المهذب للشيرازي 1: 16، حلية العلماء 1: 88.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست