نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 92
ولو كان أحدهما مستعملا، استعمل أيهما شاء عندنا، لأن المستعمل في الطهارة طاهر مطهر، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كل منهما منفردا [1]، وللشافعي في التحري وجهان [2]. ولو كان أحدهما ماء ورد استعمل كل منهما إجماعا، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقا، وأما عند الشافعي فلأن المضاف ليس له أصل في الطهارة [3]. ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا، خلافا لبعض علمائنا [4]، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه. ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا، وهو أحد وجهي الشافعية [5]. وفيما يصنع حينئذ قولان: الطهارة به، لأن الأصل الطهارة، وقد زال يقين النجاسة، والتيمم لأنه ممنوع من استعماله إلا مع التحري، وقد منع منه. والآخر: التحري كما لو كان الآخر باقيا [6]. السادس: الأعمى لا يجتهد عندنا في الإناءين. وللشافعي قولان، فإن إدراك النجاسة قد يحصل بالمس، كاضطراب الماء، واعوجاج الإناء، ولو عجز ومعه بصير اجتهد، ففي جواز تقليده عنده.
[1] المبسوط للطوسي 1: 8. [2] المجموع 1: 194 و 195، المهذب للشيرازي 1: 16. [3] المجموع 1: 195، حلية العلماء 1: 89. [4] البعض هو السيد المرتضى في رسائله 2: 361، وابن البراج في المهذب 1: 23، وابن إدريس في السرائر: 8، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 18. [5] المجموع 1: 185، المهذب للشيرازي 1: 16، حلية العلماء 1: 88. [6] المجموع 1: 185، المهذب للشيرازي 1: 16، حلية العلماء 1: 88.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 92