نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 91
وظهور علامة النجاسة، كنقصان الماء في أمارة الولوغ. الثالث: لو أداه اجتهاده إلى إناء، وصلى فيه صبحا، ثم اجتهد فأداه إلى غيره وقت الظهر، تيمم عند الشافعي، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وعنه قول: أنه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنه نجس [1]، وليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول، لأنا لا نبطل طهارته الأولى ولا صلاته، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنه نجس. الرابع: قال الشيخ: يجب إراقة الإناءين عند التيمم [2] - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين [3] - لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر. والأجود عدمه، إذ الشرط فقدان ماء يتمكن من استعماله، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [4]. وقال الشافعي: إن أراقهما أو صب أحدهما في الآخر لم يجب القضاء، وإلا وجب في أحد القولين [5]، وعلى تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما. الخامس: لو كان أحد الإناءين بولا لم يجز التحري، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة [6]. ولو كان الثالث بولا، لم يجز عند الشافعي، وجاز عند أبي حنيفة [7].
[1] فتح العزيز 1: 285 و 286، الوجيز 1: 10، مغني المحتاج 1: 28. [2] النهاية: 6، الخلاف 1: 201 مسألة 163. [3] المغني 1: 80، المجموع 1: 181. [4] المغني 1: 80. [5] المجموع 1: 185، فتح العزيز 1: 284. [6] المجموع 1: 195، فتح العزيز 1: 281، مغني المحتاج 1: 27. [7] المجموع 1: 181، حلية العلماء 1: 89.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 91