نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 381
وقال المرتضى وابن أبي عقيل منا: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا، ولا يخمر رأسه [1] - وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعثمان، وابن عباس [2] - لقوله عليه السلام في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات: (إغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا ولا يخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) [3]. وقال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بموته، ويصنع به كما يصنع بالحلال. وهو مروي عن عائشة، وابن عمر، وطاوس، ولأنها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة [4]، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون، وهذه عبادة محضة لا تبطل به، فكذا الموت كالإيمان. فروع: أ - قد بينا أنه يغسل كالحلال. وقال أحمد: يصب عليه الماء صبا، ولا يغسل كالحلال ولا يحرك رأسه، ولا مواضع الشعر، لئلا ينقطع شعره [5].
[1] حكاه المحقق في المعتبر: 89. [2] الأم 1: 269، مختصر المزني: 36، الوجيز: 1: 73، المجموع 5: 207 و 210، مغني المحتاج 1: 336، السراج الوهاج: 105، المغني 2: 404، الشرح الكبير 2: 327، المحلى 5: 151، المحرر في الفقه 1: 192. [3] صحيح البخاري 2: 96، صحيح مسلم 2: 865 / 1206، مسند أحمد 1: 215 و 333، سنن الترمذي 3: 286 / 951، سنن النسائي 5: 195، سنن أبي داود 3: 219 / 3241، سنن ابن ماجة 2: 1030 / 3084، سنن البيهقي 3: 392، سنن الدارقطني 2: 295 / 264. [4] المدونة الكبرى 1: 187، الحجة على أهل المدينة 1: 351، المغني 2: 404، المجموع 5: 210، المحلى 5: 149. [5] المغني 2: 405، الشرح الكبير 2: 328، الإنصاف 2: 497.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 381