responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
فروع: أ - لا يجب غسله ثانيا، ولكن يصلى عليه إذا كان مسلما.
ب - لو مسه بعد القتل، لم يجب عليه الغسل، لأنه مغتسل وقد طهر به، وإلا انتفت فائدته، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت، لتحقق الطهارة به.
ج - الشهيد لا يجب بمسه الغسل، لطهارته.
د - لو اغتسل المقتول قودا، فمات قبل القتل، وجب الغسل عليه وعلى لامسه.
مسألة 143: المحرم كالمحل، إلا أنه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا حنوط، ولا يمنع من المخيط، ولا من تغطية الرأس والرجلين، قاله الشيخان [1] وأكثر علمائنا [2] لقوله عليه السلام: (لا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا) [3] ومن طريق الخاصة، ما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر والصادق عليهما السلام، قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب طيبا " [4].


[1] المبسوط للطوسي 1: 180، المقنعة: 12.
[2] منهم: سلار في المراسم: 50، وابن إدريس في السرائر 33، والمحقق في المعتبر 88 - 89.
[3] صحيح البخاري 2: 96، مسند أحمد 1: 333، سنن النسائي 5: 195 و 196، سنن أبي داود
3: 219 / 3241، سنن ابن ماجة 2: 1030 / 3084، سنن البيهقي 3: 392، سنن
الدارقطني 2: 295 / 264.
[4] التهذيب 1: 330 / 965.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست