responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
السلام: " يصبون عليها الماء صبا من وراء الثياب " [1] واستحبه الشيخ في كتابي الأخبار جمعا بينهما [2]، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء [3].
مسألة 130: لو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات، قال علماؤنا: يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال - إما تعبدا، أو لزوال النجاسة الطارئة - ثم يعلمها تغسيل المسلمات، فتغسلها، لقول الصادق عليه السلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانية ورجال مسلمون، قال: " تغتسل النصرانية، ثم تغسلها " [4] وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضا [5]، وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية [6]، ومنع أكثر الجمهور من ذلك، لأنه عبادة فلا تصح من الكافر، بل ييممها الرجال [7].
مسألة 131: ولا يغسل الرجل إلا رجل، أو زوجته، ذهب إليه العلماء كافة - إلا رواية عن أحمد [8] - قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله غير نسائه [9]. ووصى أبو


[1] التهذيب 1: 442 / 1427، الإستبصار 1: 202 / 712.
[2] التهذيب 1: 442 ذيل الحديث 1427، الإستبصار 1: 202 ذيل الحديث 712.
[3] التهذيب 1: 443 / 1430، الإستبصار 1: 203 / 715.
[4] الكافي 3: 159 / 12، الفقيه 1: 95 / 440، التهذيب 1: 340 - 341 / 997.
[5] المغني 2: 397.
[6] المغني 2: 397.
[7] المغني 2: 397، الشرح الكبير 2: 313، المجموع 5: 141، فتح العزيز 5: 126،
المبسوط للسرخسي 2: 72.
[8] الشرح الكبير 2: 311، المجموع 5: 132 و 149، فتح العزيز 5: 124.
[9] سنن البيهقي 3: 387، سنن أبي داود 3: 197 / 3141، سنن ابن ماجة 1: 470 / 1464،
مسند أحمد 6: 267.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست