responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس [1]، ولقول الصادق عليه السلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت: " لا بأس، إنما يفعل ذلك أهل المرأة، كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " [2].
فروع: أ - قال في النهاية: تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه [3]. وأطلق في غيرها [4]، وهو الوجه، والروايات المانعة [5] محمولة على الاستحباب، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب [6].
ب - لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله - وروى المزني عن الشافعي المنع [7] - ولو كان بائنا لم يجز.
ج - يجوز لأم ولده أن تغسله - وهو أحد وجهي الشافعي [8] - لأنها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين، وأوصى زين العابدين عليه السلام أن تغسله


[1] مصنف ابن أبي شيبة 3: 249، سنن البيهقي 3: 397.
[2] الكافي 3: 157 / 2، الفقيه 1: 86 / 401، التهذيب 1: 439 / 1417، الإستبصار
1: 198 / 698.
[3] النهاية: 42.
[4] الخلاف 1: 699 مسألة 486.
[5] التهذيب 1: 440 / 1421، الإستبصار 1: 199 / 702.
[6] الكافي 3: 157 / 4، التهذيب 439 / 1416، الإستبصار 1: 197 / 695.
[7] انظر مختصر المزني: 36.
[8] المجموع 5: 137 و 146، فتح العزيز 5: 126.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست