responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
المصاهرة والظهار باللمس دون النظر، ويمنع التحريم مع الحاجة.
قال الشافعي: يعد خرقتين نظيفتين، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجيه، ثم يرمي بها، ويأخذ الأخرى فيغسل بها بقية بدنه، قال: ولو غسل كل عضو منه بخرقة كان أولى، ولو غسل الخرقة التي نجاه [1] بها، ثم غسل بها [2] بدنه جاز [3].
مسألة 122: ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض [4]، لقول الصادق عليه السلام: " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض، فاغسله ثلاث غسلات " [5] وهذا على جهة الاستحباب.
ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا، لأن المراد تطهيره، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى، ليكون [6] ماء الغسل طاهرا، وفي رواية يونس عنهم عليهم السلام: " إمسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه شئ فانقه " [7].
مسألة 123: وتجب فيه النية على الغاسل، قاله الشيخ [8] رحمه الله، وهو أحد قولي الشافعي، ومذهب أحمد، لأنه عبادة فتجب فيه النية،


[1] وفي نسخة (م): أنجاه.
[2] لم ترد في نسخة (م).
[3] المجموع 5: 171، فتح العزيز 5: 118.
[4] الحرض: بضمتين أو إسكان الراء وهو الأشنان بضم الهمزة. مجمع البحرين 4: 200،
الصحاح للجوهري 3: 1070 " حرض ".
[5] الكافي 3: 140 / 4، التهذيب 1: 298 / 873.
[6] في نسخة (ش): وليكن.
[7] الكافي 3: 142 / 5، التهذيب 1: 301 / 877.
[8] الخلاف 1: 702 مسألة 492.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست