نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 349
لكن يستحب تحفظا من الغير والغلط. مسألة 120: ويستحب أن يلين أصابعه برفق، لأن انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها، وإن تعسرت تركها، لأنه لا يؤمن انكسار أعضائه وتحصل المثلة، وفي بعض رواياتنا يستحب تليين مفاصله [1] - وبه قال أحمد [2] - لأن ذلك يحصل به اللين، فيكون أمكن للغاسل في تكفينه وتمديده وتغسيله، قال: يستحب ذلك في موضعين: عند الموت قبل قسوتها، وإذا أخذ في غسله [3]. واستحب المزني معاودة التليين [4]، قالت الشافعية: هذا لا يعرفه الشافعي لعدم الفائدة، فإن الغالب أنه لا تبقى لينة إلى هذا الوقت [5]. أما بعد الغسل فلا تلين أصابعه ولا مفاصله لعدم الفائدة، وحكى الشيخ عن الشافعي استحبابه [6]. مسألة 121: ويستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها، وباقي جسده يغسله بلا خرقة عملا بالأصل. وأوجب الشافعي وأحمد الخرقة في التنجية، لأن النظر إلى العورة حرام. فاللمس [7] أولى [8]، فإن النظر أخف، ولهذا يتعلق تحريم
[1] الكافي 3: 140 / 4، التهذيب 1: 298 / 873. [2] المغني 2: 317، الشرح الكبير 2: 322. [3] المغني 2: 318. [4] مختصر المزني: 35، المجموع 5: 176، فتح العزيز 5: 122. [5] المجموع 5: 176، فتح العزيز 5: 122. [6] الخلاف 1: 696 مسألة 480. وانظر الأم 1: 280 - 281، والمجموع 5: 176. [7] في نسخة " م ": فالمس. [8] المجموع 5: 171 - 172، فتح العزيز 5: 118 - 119، مغني المحتاج 1: 333، الأم 1: 265 و 280، المغني 2: 318، الشرح الكبير 2: 319.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 349