responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
لكن يستحب تحفظا من الغير والغلط.
مسألة 120: ويستحب أن يلين أصابعه برفق، لأن انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها، وإن تعسرت تركها، لأنه لا يؤمن انكسار أعضائه وتحصل المثلة، وفي بعض رواياتنا يستحب تليين مفاصله [1] - وبه قال أحمد [2] - لأن ذلك يحصل به اللين، فيكون أمكن للغاسل في تكفينه وتمديده وتغسيله، قال: يستحب ذلك في موضعين: عند الموت قبل قسوتها، وإذا أخذ في غسله [3].
واستحب المزني معاودة التليين [4]، قالت الشافعية: هذا لا يعرفه الشافعي لعدم الفائدة، فإن الغالب أنه لا تبقى لينة إلى هذا الوقت [5].
أما بعد الغسل فلا تلين أصابعه ولا مفاصله لعدم الفائدة، وحكى الشيخ عن الشافعي استحبابه [6].
مسألة 121: ويستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها، وباقي جسده يغسله بلا خرقة عملا بالأصل.
وأوجب الشافعي وأحمد الخرقة في التنجية، لأن النظر إلى العورة حرام.
فاللمس [7] أولى [8]، فإن النظر أخف، ولهذا يتعلق تحريم


[1] الكافي 3: 140 / 4، التهذيب 1: 298 / 873.
[2] المغني 2: 317، الشرح الكبير 2: 322.
[3] المغني 2: 318.
[4] مختصر المزني: 35، المجموع 5: 176، فتح العزيز 5: 122.
[5] المجموع 5: 176، فتح العزيز 5: 122.
[6] الخلاف 1: 696 مسألة 480. وانظر الأم 1: 280 - 281، والمجموع 5: 176.
[7] في نسخة " م ": فالمس.
[8] المجموع 5: 171 - 172، فتح العزيز 5: 118 - 119، مغني المحتاج 1: 333،
الأم 1: 265 و 280، المغني 2: 318، الشرح الكبير 2: 319.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست